responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 244
مقرر في الأصول كما أنه تضمن النهي عن أن يمضي فيه رأي خاصة أي برأي خاص دون شورى, والنهي أيضاً في صيغة لا تفعل تدل على التحريم ما لم ترد قرينة صارفة إلى الكراهية، فدل الحديث على أن الشورى واجبة وأن تركها محرم. وقال أبو الأعلى المودودي بعد أن نقل الحديث بلفظ يقارب ما ذكرناه أن المراد بالعابدين في هذا الحديث هم الذين يعبدون الله ولا يتخذون ما يروق لهم من طرق وتدابير في تحرر تام وليس صواباً أن نفهم من هذا المعنى أن التشاور مع من نرى فيهم صفة العبادة وحدها ونغفل الصفات الأخرى التي لا بد من توافرها فيهم ليكونوا أهل الرأي والمشورة. (1)
أما أبو فارس فهو يرى أن الحديث فيه دلالة على أن الإسلام يرفض أن تسير الجماعة برأي فرد بل يقرر على أن الجماعة تسير برأي أهل الشورى الجماعي. (2)
قلت والحديث صريح في إلزامية الشورى, والسيرة العملية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم دالة على ذلك, والدلالة على وجوب الشورى واضحة من الكتاب والسنة, فيكون حكم نتيجتها الإلزام.

(1) - الخلافة والملك لأبو الأعلى المودودي ص 42.
(2) - انظر حكم الشورى - لأبو فارس ص 57.
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست