responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 239
أن الدكتور قادري يرى أنه ليس لأحد أن يستدل بهذا النص على أن الشورى ملزمة للإمام الذي توافرت فيه شروط الإمامة, لأنه ورد في قضية اختيار الإمام في وقت لا يوجد فيه إمام وهي قضية عين لا عموم لها ويرد الاستدلال بذلك إصرار عمر رضي الله عنه على رأيه في القضايا التي وقعت في إمامته [1].
قلت وهو يشير بهذا إلى أمثلة منها إصرار عمر رضي الله عنه على أرض أهل العراق والشام ومتابعة الصحابة له على الرغم من إصرار بعضهم على خلافه, وقد سبق الإشارة إلى ذلك , وإيراد الحجج القوية على من قال بإلزامية الشورى، أما رأيه في ترجيح رأي من قال بإلزامية الشورى وتقييد ذلك بالعصور المتأخرة فإنه علَّلَ ذلك بقوله أن الذي يتأمل في واقع السلف في الماضي وواقع المسلمين الآن سواء على مستوى بعض الحكومات أم على مستوى الجماعات يرى أن لكُتَّاب العصر الحاضر في إلزام ولي الأمر وجهاً من الصواب, وأنه لا بد أن توضع حدود لتدبير ولاة الأمر وقيادتهم لشعوبهم أو لجماعتهم حتى لا يستبدوا بالأمر دونهم وليسوا أهلاً لذلك, وأن الظروف المعاصرة تحتاج إلى رأي جماعي يكون الصواب فيه أكثر من الخطأ, ولقد نظر هؤلاء الكُتَّاب إلى أسلوب الأخذ برأي الأغلب في بعض البلدان الأجنبية وقارنوا بينه وبين الإستبداد الذي يُتَّبع في أغلب الشعوب الإسلامية فوجدوا أن أسلوب الأخذ بالرأي الأغلب أنفع وأقل ضرراً من الإستبداد, وعندما رجعوا إلى المصادر الإسلامية وجدوا ذلك القلب الرؤوف الرحيم وذلك العقل العظيم والخلق الفاضل الذي فسر به القرآن الكريم قدوة حسنة للناس، وجدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من مشاورة أصحابه ويستجيب لرأيهم في بعض الأحيان وفي بعض الأمور التي هي محل للاجتهاد ووجدوا بعض الألفاظ التي فيها نوع احتمال لما ذهبوا إليه فقرروا تلك القاعدة، أن الشورى إذا صدرت عن أغلب أهلها تكون ملزمة لولي الأمر, وهدفهم من ذلك تقييد سلطة ولي الأمر حتى لا يشتط ويخرج عن الحدود المقررة له, ولا شك في رجحان ما ذهبوا إليه في هذه العصور

[1] - انظر الشورى للدكتور عبدالله قادري ص 92 وما بعدها.
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست