responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 226
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار عن الآية وشاورهم في الأمر العام أي الأمر الذي هو سياسة الأمة في الحرب والسلم والخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهم الدنيوية أي دُم على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب في هذه الواقعة (غزوة أحد) وإن أخطأوا الرأي فيها فإن الخير كل الخير في تربيتهم على المشاورة بالعمل دون العمل برأي الرئيس وإن كان صواباً لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم إن أقاموا هذا الركن العظيم (المشاورة) فإن الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد في الأكثر والخطر على الأمة من تفويض رأيها على الرجل الواحد أشد وأكبر [1].
وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات أوردها الدكتور خالد أحمد أبو سمرة [2] وهي تتلخص في التالي:
الاعتراض الأول: أن هذه الآية خاصة بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وليست عامة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فقد روى البيهقي في السنن الكبرى: عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) قال: (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) [3] , وللرد على هذا الاعتراض فقد نقل الفخر الرازي في تفسيره رد الواحدي [4] على ذلك حيث يقول: روى الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي أُمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشاورته في هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعندي فيه إشكال لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم في هذه الآية هم الذين أُمر بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم وهم المنهزمون, فهب أن عمر رضي الله عنه كان من المنهزمين فدخل تحت الآية إلا أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان منهم

[1] - المنار ج4/ 159.
[2] - انظر تفاصيل أوسع في الشورى في الإسلام للدكتور خالد أحمد أبو سمرة ص146وما بعدها, الناشر دار ابن حزم, الطبعة الأولى 1424هـ.
[3] - انظر السنن الكبرى.
[4] - هو أبو الحسن الواحدي علي بن أحمد بن محمد - مفسر وعالم بالأدب نعته الذهبي بإمام علماء التأويل من كتبه: البسيط والوسيط والوجيز كلها في التفسير وأسباب النزول وغيرها - انظر الأعلام للزركلي ج - 4 - ص 255.
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست