responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 55
إلَى بَابِ الْخَبَرِ وَلَا خَفَاءَ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعَدُّدُ مَعَ الْعَدَالَةِ وَسَائِرِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ، وَأَنَّ الْمُخْبِرَ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ فِيهِ التَّعَدُّدَ فَاكْتَفَى فِي كُلِّ مَا مَرْجِعُهُ إلَى بَابِ الْخَبَرِ بِوَاحِدٍ (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ مَالِكٌ: " وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ وَإِنْ اقْتَضَى الْقَاضِي رَجُلًا لِلْكَشْفِ جَازَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ مَا نُقِلَ مِنْ التَّزْكِيَةِ عَنْ رَجُلَيْنِ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ " (وَقَالَ سَحْنُونٌ) : " لَا يَجُوزُ فِي التَّزْكِيَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ إلَّا الْمُبَرِّزُ النَّافِذُ، الْفَطِنُ الَّذِي لَا يُخْدَعُ فِي عِلْمِهِ، وَلَا يُسْتَزَلُّ فِي رَأْيِهِ " اهـ (فَفِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ) قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: " وَكُلُّ مَا يَبْتَدِئُ الْقَاضِي السُّؤَالَ عَنْهُ وَالْكَشْفَ مِنْ الْأُمُورِ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ فِيهِ قَوْلَ الْوَاحِدِ، وَمَا لَمْ يَبْتَدِئْهُ هُوَ وَإِنَّمَا يُبْتَدَأُ بِهِ إلَيْهِ فِي ظَاهِرٍ، أَوْ بَاطِنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ فِيهِ " (وَقَالَ اللَّخْمِيُّ) : " الْعَدَالَةُ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ إذَا كَانَ التَّعْدِيلُ مِنْ الْقَائِمِ بِالشَّهَادَةِ، اُخْتُلِفَ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةٍ مِنْ الْقَاضِي سَأَلَ مَنْ حَضَرَهُ، أَوْ بِمَسْأَلَةِ مَنْ يَكْشِفُهُ سَأَلَ مَنْ حَضَرَهُ أَوْ مَضَى إلَى مَنْ يَسْأَلُهُ فَقِيلَ لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ وَقِيلَ: وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْخَبَرِ وَاسْتَحْسَنَ اللَّخْمِيُّ الْأَوَّلَ " قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: السُّؤَالُ عَنْ الشُّهُودِ فِي السِّرِّ هُوَ تَعْدِيلُ السِّرِّ وَهُوَ مِمَّا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا يَكْتَفِي بِتَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ دُونَهُ، وَلَهُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِتَعْدِيلِ السِّرِّ دُونَ تَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ، وَتَعْدِيلُ السِّرِّ لَا عُذْرَ فِيهِ وَيُجْزِئُ فِيهِ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ تَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ. وَمُبَرِّزَيْنِ أَعْرَبَهُ بَعْضُهُمْ صِفَةً لِاثْنَيْنِ وَفِيهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ بِجُمْلَةِ كَذَاك تَجْرِيحٌ.
وَمَنْ يُزَكِّ فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ... وَبَعْضُهُمْ يُجِيزُ أَنْ يُبَعَّضَا
يَعْنِي أَنَّ التَّزْكِيَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ مَعًا، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ فِي الْمُزَكَّى بِالْفَتْحِ هُوَ عَدْلٌ رِضًا، (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) : لَا يُجْزِئُ فِي التَّعْدِيلِ إلَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُمْ عُدُولٌ مَرْضِيُّونَ. اهـ وَهَذَا هُوَ التَّعْدِيلُ التَّامُّ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازُ الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِ رِضًا، وَنُقِلَ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ عَدْلٌ أَجْزَأَهُ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
وَبَعْضُهُمْ يُجِيزُ أَنْ يُبَعَّضَا
قَالَ اللَّخْمِيُّ: إذَا عُلِمَ مِنْهُ بَعْدَ الْمُخَالَطَةِ اجْتِنَابُ الْكَذِبِ، وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، وَالْوَفَاءُ بِالْأَمَانَةِ جَازَ أَنْ يُعَدِّلَهُ وَإِذَا قَالَ الْمُعَدِّلُ: عَدْلٌ رِضًا صَحَّتْ الْعَدَالَةُ، وَاخْتُلِفَ إذَا اخْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ الْكَلِمَتَيْنِ فَقَالَ: عَدْلٌ أَوْ قَالَ رِضًا هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَعْدِيلًا أَوْ لَا؟ .
وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنْ قَالَ إحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ وَلَمْ يُسْأَلْ عَنْ الْأُخْرَى فَهُوَ تَعْدِيلٌ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ مِمَّنْ يَرْضَى لِلشَّهَادَةِ وَالرِّضَى عَدْلٌ، وَقَدْ وَرَدَ الْقُرْآنُ بِقَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ وُصِفَ بِإِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ، وَإِنْ وَصَفَ الْمُعَدِّلُ بِإِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ فَسُئِلَ عَنْ الْأُخْرَى فَوَقَفَ كَانَ ذَلِكَ رِيبَةً فِي تَعْدِيلِهِ، وَيُسْأَلُ عَنْ السَّبَبِ فِي وُقُوفِهِ فَقَدْ يَذْكُرُ وَجْهًا يَرِيبُ فَمُوقَفٌ عَنْهُ. اهـ ثُمَّ نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَدَالَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ بِأَهْلِهِ وَبِحَسَبِهِ، فَعَدَالَةُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا تُسَاوِيهَا عَدَالَةُ التَّابِعِينَ، وَعَدَالَةُ التَّابِعِينَ لَا تُسَاوِيهَا عَدَالَةُ مَنْ يَلِيهِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ زَمَانٍ مَعَ مَا بَعْدَهُ إلَى زَمَانِنَا هَذَا، وَلَوْ فُرِضَ زَمَانٌ يَعْرَى عَنْ الْعُدُولِ جُمْلَةً لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إقَامَةِ الْأَشْبَهِ فَهُوَ الْعَدْلُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَكَذَلِكَ تُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَكَان بِأَهْلِهِ فَلَيْسَتْ الْعُدُولُ فِي الْحَوَاضِرِ كَالْعُدُولِ فِي الْبَوَادِي اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ إنْ شِئْت.
(تَنْبِيهٌ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْبَيْتَيْنِ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا فِي الْعَدَالَةِ فَطِنًا لَا يُخْدَعُ، (وَفِي الْمَوَّاقِ) لَا يُزَكِّي الشَّاهِدُ إلَّا مَنْ خَالَطَهُ فِي الْأَخْذِ، وَالْإِعْطَاءِ وَطَالَتْ صُحْبَتُهُ إيَّاهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، اللَّخْمِيُّ وَلَا يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ بِيَسِيرِ الْمُخَالَطَةِ، وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ مِنْ غَيْرِ سُوقِهِ وَمَحَلَّتِهِ فَإِنْ وَقَفَ أَهْلُ سُوقِهِ وَمَحِلَتِهِ عَنْ تَعْدِيلِهِ فَذَلِكَ رِيبَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَدْلٌ قُبِلَ مِنْ سَائِرِ بَلَدِهِ، (الْمُتَيْطِيُّ) لَا يُزَكِّي الشَّاهِدَ إلَّا أَهْلُ مَسْجِدِهِ وَسُوقِهِ، وَجِيرَانُهُ رَوَاهُ أَشْهَبُ وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَلَا يُزَكِّي الشَّاهِدَ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ أَوْ نَقَلَ مَعَهُ شَهَادَةً فِي ذَلِكَ الْحَقِّ. اهـ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) إنْ شَهِدَ قَوْمٌ عَلَى حَقٍّ فَعَدَّلَهُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ وَعَدَّلَ الْمُعَدِّلِينَ آخَرُونَ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست