responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 49
قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْمَحْوِ وَاَلَّتِي بَعْدَ انْتِهَائِهِ فَقَوْلُهُ: (وَيُثْبِتُ الْقَاضِي) فِعْلٌ وَفَاعِلٌ (وَالرَّسْمَ) مَفْعُولٌ وَعَلَى الْمَحْوِ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفِ صِفَةٍ لِلرَّسْمِ أَيْ: الرَّسْمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَحْوِ، وَمَا أَشْبَهَ الْمَحْوَ مِنْ قَطْعٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى مَا سَلِمَ بَدَلٌ مِنْ الرَّسْمِ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ، أَيْ عَلَى مَا سَلِمَ مِنْهُ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الطُّرُرِ فَإِنْ وَقَعَ فِي الْوَثِيقَةِ مَحْوٌ أَوْ بَشْرٌ أَوْ ضَرْبٌ فِي مَوَاضِعِ الْعَدَدِ مِثْلِ عَدَدِ الدَّنَانِيرِ أَوْ أَجَلِهَا أَوْ تَارِيخِ الْوَثِيقَةِ سُئِلَتْ الْبَيِّنَةُ، فَإِنْ حَفِظَتْ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا الْوَثِيقَةَ مَضَتْ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوا سُئِلَتْ عَنْ الْبَشْرِ فَإِنْ حَفِظُوهُ مَضَتْ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ سَقَطَتْ الْوَثِيقَةُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الْعَقْدِ لَمْ يَضُرَّ الْوَثِيقَةَ وَلَمْ يُوهِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يُعْتَذَرْ عَنْهُ اهـ. مِنْ الْبَابِ الثَّامِنِ مِنْ الْفَائِقِ لِلْوَنْشَرِيسِيِّ
وَعِنْدَمَا يَنْفُذُ حُكْمٌ وَطُلِبْ ... تَسْجِيلُهُ فَإِنَّهُ أَمْرٌ يَجِبْ
وَمَا عَلَى الْقَاضِي جُنَاحٌ لَا وَلَا ... مِنْ حَرَجٍ إنْ ابْتِدَاءً فَعَلَا
يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا حَكَمَ عَلَى الْخَصْمِ وَطَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ مِنْ الْقَاضِي تَسْجِيلَ الْحُكْمِ أَيْ كَتْبَهُ فِي سِجِلٍّ، أَيْ صَكٍّ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي لِمَنْ طَلَبَهُ لِيُحَصِّنَ بِهِ لِنَفْسِهِ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ تَجْدِيدِ الْخُصُومَةِ وَتَعْنِيتِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّزَاعِ بِاسْتِئْنَافِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَإِنْ فَعَلَهُ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ جَازَ. (قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَإِنْ طَلَبَ الْقَائِمُ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ الْقَاضِي بِمَا أَثْبَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ لِلْعَقَارِ الَّذِي كَانَ بِيَدِ الْمُقَوَّمِ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْقَاضِي قَدْ أَعْذَرَ إلَى الْمُقَوَّمِ عَلَيْهِ فِي الشُّهُودِ الَّذِينَ ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِمْ وَعَجَزَ عَنْ الْمَدْفَعِ، فَإِنَّهُ يُسَجِّلُ لَهُ اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَاقْتِصَارٍ عَلَى مَحَلِّ الْحُجَّةِ.
وَسَاغَ مَعَ سُؤَالِهِ تَسْجِيلُ مَا ... لَمْ يَقَع النِّزَاعُ فِيهِ كُلَّمَا
يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَسْجِيلُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ النِّزَاعُ إذَا سُئِلَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْصِينِ لَهُ وَالِاسْتِعْدَادِ بِهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ رُسُومِ الْأَحْبَاسِ الَّتِي يَهْلِكُ شُهُودُهَا وَيُشْهِدُ عَلَى خُطُوطِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَمْ يَقَعْ فِيهِ خِضَامٌ (قَالَ الْجَزِيرِيُّ فِي وَثَائِقِهِ) وَإِذَا سُئِلَ الْقَاضِي إثْبَاتَ مَا لَا خُصُومَةَ فِيهِ وَالتَّسْجِيلَ، فَإِنْ شَاءَ أَجَابَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِبْ اهـ. (وَتَسْجِيلُ) فَاعِلُ سَاغَ (وَمَعْ) يَتَعَلَّقُ بِهِ أَوْ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ، (تَسْجِيلِ) .
وَسَائِلُ التَّعْجِيزِ مِمَّنْ قَدْ قَضَى ... يُمْضِي لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالْقَضَا
إلَّا ادِّعَاءَ حَبْسٍ أَوْ طَلَاقِ ... أَوْ نَسَبٍ أَوْ دَمٍ أَوْ عَتَاقِ
ثُمَّ عَلَى ذَا الْقَوْلِ لَيْسَ يُلْتَفَتْ ... لِمَا يُقَالُ بَعْدَ تَعْجِيزٍ ثَبَتْ
يَعْنِي أَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ إذَا سَأَلَ مِنْ الْقَاضِي تَعْجِيزَ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ، وَيُمْضِي عَلَيْهِ حُكْمَ التَّعْجِيزِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ التَّحَاكُمُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ النَّاظِمُ مِنْ الْحُبْسِ وَالطَّلَاقِ وَالنَّسَبِ وَالدَّمِ وَالْعَتَاقِ فَإِذَا عَجَزَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَلَا يُلْتَفَتُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي بِهِ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ، وَلَا يُنْظَرُ لَهُ إلَّا فِي تِلْكَ الْأُمُورِ الْمُسْتَثْنَاةِ دُونَ غَيْرِهَا. (قَالَ ابْنُ سَهْلٍ) وَإِذَا انْقَضَتْ الْآجَالُ وَالتَّلَوُّمُ وَلَمْ يَأْتِ الْمُؤَجَّلُ لَهُ بِشَيْءٍ يُوجِبُ نَظَرًا عَجَّزَهُ الْقَاضِي وَأَنْفَذَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ وَسَجَّلَ وَقَطَعَ بِذَلِكَ شَغَبَهُ عَنْ خَصْمِهِ فِي ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ ثُمَّ لَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةٌ إنْ أَتَى بِمَكَانِ هَذَا الْمُؤَجَّلِ الْعَاجِزِ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَالنَّسَبُ. (قَالَ ابْنُ سَهْلٍ) وَيُشْبِهُ ذَلِكَ الْحُبُسُ وَطَرِيقُ الْعَامَّةِ وَشِبْهُ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِهِمْ، وَلَيْسَ عَجْزُ طَالِبِهِ يُوجِبُ مَنْعَهُ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنْ النَّظَرِ لَهُ إنْ أَتَى بِوَجْهٍ. (وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) زِيَادَةُ الدَّمِ عَلَى الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا عِنْدَ النَّاظِمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِعْذَارِ وَالتَّعْجِيزِ أَنَّ الْإِعْذَارَ سُؤَالُ الْحَاكِمِ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ أَبَقِيَتْ لَك حُجَّةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَوْ بَقِيَتْ وَأَنْظَرَهُ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حُجَّةٌ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ فِي الْوَجْهِ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست