responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 44
شَاهِدٌ آخَرُ فَإِنْ أَحَلَفَهُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ وَثَبَتَتْ يَمِينُهُ عِنْدَهُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا يَجِبُ قَالَ: أُعْلِمُ الشَّيْخَ الْفَقِيهَ الْقَاضِي أَبَا فُلَانٍ بِصِحَّةِ الرَّسْمِ الْمُقَيَّدِ فَوْقَ هَذَا بِشَهَادَةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ الْمَشْهُودِ لَهُ فُلَانٍ عَلَى صِحَّةِ مَا شُهِدَ لَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَثُبُوتِهِ عِنْدِي كَمَا يَجِبُ بَعْدَ سُؤَالِهِ الْإِذْنَ مِنِّي فِي الْيَمِينِ الْمَذْكُورَةِ، وَرَأَيْت إبَاحَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ.
(التَّاسِعُ) إنْ كَانَ الْخِطَابُ بِقَبُولِهِ خِطَابًا وَصَلَ إلَيْهِ كَتَبَ: أُعْلِمُ الشَّيْخَ أَبَا فُلَانٍ بِقَبُولِهِ الْخِطَابَ الثَّابِتَ عِنْدِي الْمُرْتَسِمَ فَوْقَ هَذَا أَوْ يَمْنَتَهُ أَوْ يَسْرَتَهُ أَوْ مَقْلُوبَهُ. (الْعَاشِرُ) إذَا لَمْ يَكْتُبْ الْقَاضِي تَحْتَ الْعَقْدِ خِطَابًا يُصَرِّحُ فِيهِ بِالْإِعْلَامِ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْعَقْدِ عِنْدَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى أَنْ كَتَبَ صَحَّ الرَّسْمُ عِنْدِي أَوْ اسْتَقَلَّ وَكَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَذَلِكَ لَغْوٌ غَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُهُ بِمُجَرَّدِ الْخَطِّ اهـ. وَإِلَى كَوْنِ ثَبَتَ وَنَحْوِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ أَشَارَ ابْنُ عَاصِمٍ بِقَوْلِهِ:
وَلَيْسَ يُغْنِي كَتْبُ قَاضٍ كَاكْتَفَى
الْبَيْتَيْنِ
(الْحَادِيَ عَشَرَ) مِمَّا تَسَامَحَ فِيهِ أَهْلُ فَاسَ وَعَمَلُهَا وَلَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلُ شَهَادَةِ عُدُولِهِمْ عَلَى تَسْجِيلِ قَاضِيهِمْ فَإِذَا وَضَعَ الْقَاضِي خَطَّهُ كَتَبَ الشَّاهِدُ شَهِدَ عَلَى إشْهَادِ مَنْ ذُكِرَ بِمَا فِيهِ عَنْهُ، فَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى خَطِّهِ وَكَيْفَ تَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّهِ وَقَدْ لَا يَكُونُ بَيْنَ مَقْعَدِهِ وَدُكَّانِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ إلَّا قَدْرَ خُطْوَةٍ أَوْ أَقَلَّ؟ وَمِمَّا يَتَسَامَحُونَ فِيهِ أَيْضًا رُسُومُ إثْبَاتِ الْأُصُولِ إذَا ثَبَتَ الرَّسْمُ عِنْدَ الْقَاضِي وَوَقَّعَ عَلَيْهِ اكْتَفَى فَتُحَازُ عَنْهُمْ، كَتَبَ الْمُوَثِّقُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَضَرَ عَنْ إذْنِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ إلَى أَنْ قَالَ: فَحَاصِلُهُ أَنَّ شَاهِدَيْ الْحِيَازَةِ وَهُمَا الشَّاهِدَانِ عَلَى الْقَاضِي بِأَنَّهُ قَدَّمَهُمَا لِلْحِيَازَةِ وَأَذِنَ لَهُمَا فِيهَا فَكَيْفَ تَصِحُّ شَهَادَتُهُمَا لِأَنْفُسِهِمَا وَقَدْ كَانَ الْعَدْلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِشَارٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَادَتَهُمْ كَانَتْ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْحِيَازَةِ تَكُونُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يَشْهَدَانِ عَلَى الْقَاضِي بِصِحَّةِ الرَّسْمِ وَبِتَوْجِيهِ الْآخَرَيْنِ لِلْحِيَازَةِ وَالِاثْنَانِ الْآخَرَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْحَائِزَيْنِ بِالْحِيَازَةِ، وَلَا إشْكَالَ فِي هَذَا. قَالَ مُقَيِّدُ هَذَا الشَّرْحِ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ثَمَانِيَةِ عُدُولٍ: اثْنَانِ يَشْهَدَانِ بِالْمِلْكِيَّةِ وَاسْتِمْرَارِهَا وَاثْنَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْقَاضِي بِتَقْدِيمِ اثْنَيْنِ لِلْحِيَازَةِ وَاثْنَانِ يَحُوزَانِ أَعْنِي اللَّذَيْنِ قَدَّمَهُمَا الْقَاضِي لِلْحِيَازَةِ يَقُولَانِ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ وَتَطَوَّفْنَا بِهِ هُوَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ عِنْدَ قَاضِي كَذَا بِأَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ مَثَلًا، وَاثْنَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْحَائِزَيْنِ بِالْحِيَازَةِ وَيَكْتَفِي بِأَرْبَعَةٍ: اثْنَانِ يَشْهَدَانِ بِالْمِلْكِيَّةِ وَاسْتِمْرَارِهَا وَاثْنَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْقَاضِي بِتَقْدِيمِ شُهُودِ الْمِلْكِ لِلْحَوْزِ وَبِأَنَّهُمَا حَازَا، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَشْهَدَ الْحَائِزَانِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدَّمَهُمَا لِلْحِيَازَةِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأَنْفُسِهِمَا وَلَا أَنَّهُمَا حَازَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمَا.
وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّدَاخُلُ بَيْنَ شَهِيدَيْ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ فَيَكُونُ شَهِيدَيْ الْمِلْكِ هُمَا الْحَائِزَيْنِ وَبَيْنَ شَهِيدَيْ تَقْدِيمِ الْقَاضِي لِلْحِيَازَةِ وَشَهِيدَيْ الْحَوْزِ، فَيَكُونُ شَهِيدَيْ التَّقْدِيمِ عَلَى الْجَوَازِ هُمَا شَاهِدَيْ الْحَوْزِ. (الثَّانِي عَشَرَ) قَالَ فِي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ أَيْضًا وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إلَيْهِ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَضَاءِ فِي فَهْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَدِينِهِ وَوَرَعِهِ غَيْرُ مَخْدُوعٍ قَبِلَ كِتَابَهُ. (قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ) عَنْهُ عَنْ أَشْهَبَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ يَقْبَلْهُ.
(وَقَالَ سَحْنُونٌ) يُكَاتِبُ غَيْرَ الْعَدْلِ بِإِنْفَاذِ الْأَمْرِ وَلَا يَقْبَلُ كِتَابَهُ. (قَالَ أَشْهَبُ) لَا يَقْبَلُ كِتَابَ غَيْرِ الْعَدْلِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ لَا يَشُكُّ فِي صِحَّتِهِ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ أَصْبَغَ إنْ جَاءَهُ بِكِتَابِ قَاضٍ لَا يَعْرِفُ عَدَالَتَهُ وَلَا سُخْطَتَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قُضَاةِ الْأَمْصَارِ الْجَامِعَةِ كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْقَيْرَوَانِ وَالْأَنْدَلُسِ فَلْيُنَفِّذْهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَمَحْمَلُ مِثْلِ هَؤُلَاءِ عَلَى الصِّحَّةِ، وَأَمَّا قُضَاةُ الْكُورِ الصِّغَارِ فَلَا يُنَفِّذُهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ.
(الثَّالِثَ عَشَرَ) فِي رَسْمِ الْعِتْقِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى سُئِلَ عَنْ الْقَاضِي يَكْتُبُ إلَى قَاضٍ فِي الْحُقُوقِ وَالْأَنْسَابِ وَالْمَوَارِيثِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَيَكْتُبُ: أَتَانِي فُلَانٌ بِشُهُودٍ عُدِّلُوا عِنْدِي وَقَبِلْت شَهَادَتَهُمْ وَلَا يُسَمِّيهِمْ فِي كِتَابِهِ أَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَهَذَا قَضَاءُ الْقُضَاةِ أَرَأَيْت إنْ سَمَّاهُمْ لَهُ أَيَعْرِفُهُمْ أَمْ تَنْبَغِي عَدَالَةٌ أُخْرَى وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ أَمْ يَسْتَأْنِفُ فِيهِمْ حُكْمًا غَيْرَ مَا حَكَمَ بِهِ وَفَرَغَ مِنْهُ؟ لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ.
(قَالَ الْعُتْبِيُّ) قَدْ قِيلَ: إنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ الْبَيِّنَةَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ لِيَجِدَ سَبِيلًا إلَى دَفْعِ شَهَادَتِهِمْ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدِي بَيِّنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست