responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 207
فَيُحْمَلُ زَوَالُهَا عَلَى الْحُدُوثِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ.
(الْخَامِسُ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ فِيمَنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ أَيْ بِالزَّوْجِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُلْحَقُ بِهِ إذَا أَتَتْ بِهِ لِذَلِكَ وَلَا يَنْتَفِي إلَّا بِاللِّعَانِ وَإِنَّمَا لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(السَّادِسُ) قَوْلُ الْمُتَيْطِيُّ يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ تَذْهَبُ عُذْرَتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْ يُشِيعُوا ذَلِكَ إلَخْ (قُلْت) عَلَى إشَاعَةِ ذَلِكَ عَمَلَ الْعَامَّةُ فِيمَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا الْمُوَثِّقُونَ حَتَّى يَعْقِدُوا فِي ذَلِكَ الْوَثَائِقَ وَالسِّجِلَّاتِ وَقَدْ وَقَفْت فِي ذَلِكَ عَلَى وَثِيقَةٍ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَطِيَّةِ التِّيجَانِيِّ الشَّهِيرِ الْوَنْشَرِيسِيِّ وَقَدْ تُقْطَعُ بَعْضُ أَطْرَافِهَا لِقِدَمِهَا وَنَصَّ مَا وَجَدْتُ سَالِمًا مِنْ ذَلِكَ هَذَا كِتَابُ تَحْصِينٍ لِرَفْعِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ الظُّنُونِ عَقَدَهُ فُلَانٌ لِابْنَتِهِ فُلَانَةَ الصَّغِيرَةِ فِي حَجَرِهِ وَوِلَايَتِهِ، وَأَمْرِهِ لِمَا جَرَى عَلَيْهَا مِنْ الْقَدَرِ الَّذِي لَا يُغَالَبُ بِالْحَذَرِ وَذَلِكَ أَنَّهَا مَشَتْ فِي الْأَرْضِ مِشْيَةَ الصَّبِيَّانِ وَلَعِبَتْ لِعْبَ أَمْثَالِهَا مِنْ الْوِلْدَانِ فَسَقَطَتْ عَلَى حَجَرٍ أَصَابَ رَحِمَهَا وَأَسْقَطَ عُذْرَتَهَا وَيَعْلَم مِنْ يَضَع اسْمَهُ عَقِبَ تَارِيخِهِ أَنَّهَا لِصِغَرِهَا مِمَّنْ لَا يُتَشَوَّفُ إلَيْهَا الرِّجَالُ فَصِغَرِ سِنِّهَا قَرِينَةُ رَفْعِ الِاحْتِمَالِ فَلِيَكُنِ الذَّاهِبُ إلَى نِكَاحِهَا طَيِّبُ النَّفْسِ زَهِيُّ الْبَالِ وَأَنَّهُ رَافِعٌ حِجَابَ لَمْ يُرْفَعْ لِقَضَاءِ أَرَبٍ مِنْ الْآرَابِ وَأَنَّهَا بِكْرٌ عَوَانٌ لَمْ يَطْمِثْهَا إنْسٌ قَبْلَهُ وَلَا جَانٌّ وَيَشْهَدُ بِمُضْمَنِ هَذِهِ الْوَثِيقَةِ عَنْ عِلْمِ صِغَرِ الْبِنْتِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَفِي كَذَا اهـ
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ إلَّا بِنْتًا ... فِي قِدَمِ الْعَيْبِ الَّذِي تَبَيَّنَا
وَالْقَوْلُ بَعْدُ فِي الْحُدُوثِ قَوْلُ الْأَبْ ... وَالزَّوْجُ إذَا ذَاكَ بَيَانُهُ وَجَبْ
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ وَاخْتَلَفَتْ مَعَ الزَّوْجِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْعَيْبَ قَدِيمٌ يُوجِبُ لَهُ الْخِيَارُ وَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ حُدُوثَهُ فَيَكُونُ مُصِيبَةٌ بِالزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي قِدَمِهِ وَعَلَى الزَّوْجَةِ بَيَانُ كَوْنِهِ حَادِثًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ فِي حُدُوثِهِ، أَوْ قَوْلُ أَبِيهَا وَعَلَى الزَّوْجِ بَيَانُ كَوْنِهِ قَدِيمًا وَعَلَيْهِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَالزَّوْجُ إذْ ذَاكَ بَيَانُهُ وَجَبَ
(فَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) اُنْظُرْ إذَا ظَهَرَ بِالزَّوْجَةِ جُذَامٌ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِهَا قَدِيمًا وَقَالَ الْأَب بَلْ حَدَّثَ بِهَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَعَلَى الْأَبِ الْبَيِّنَةُ بِحُدُوثِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ وَعَلَى الزَّوْجِ الْبَيِّنَةُ قِيَاسًا عَلَى الْبُيُوعِ فِيمَا وَجَدَ مِنْ عَيْبِ السِّلْعَةِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ الْحُكْمُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ الشَّرْحِ وَقَدْ وَهَمَ ابْنُ فَتْحُونٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست