responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 126
مَحِلِّ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَ مَحِلِّهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ ".
(وَقَالَ فِيهِ) : وَمَنْ أَعْطَى لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَمِيلًا قَبْلَ مَحِلِّ أَجَلِ الدَّيْنِ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الرَّهْنُ فِي هَذَا ".
(وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) : لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا عَنْ ظَهْرِ يَدٍ وَأَخَذَ بِهِ حَمِيلًا ". وَإِلَى فَرْعِ النَّاظِمِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ فِي مُخْتَصَرِهِ " وَالْمُؤَجَّلُ حَالًّا إنْ كَانَ مِمَّا يُعَجَّلُ " قَوْلُهُ: (وَعَاجِلٍ مُؤَجَّلًا) عَاجِلٍ بِالْخَفْضِ عَطْفٌ عَلَى مَا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ حَالٌّ - وَعَنْ حُلُولِهِ عَبَّرَ (بِعَاجِلٍ) - أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَدِينِ حَمِيلًا بِذَلِكَ الدَّيْنِ إلَى أَجَلٍ، وَأَطْلَقَ فِي الْجَوَازِ وَقَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ مُوسِرًا؛ لِأَنَّهُ كَابْتِدَاءِ دَيْنٍ بِحَمِيلٍ.
(اللَّخْمِيِّ) إنْ حَلَّ الدَّيْنُ فَأَعْطَاهُ حَمِيلًا عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مُوسِرًا بِجَمِيعِ الْحَقِّ كَانَ التَّأْخِيرُ وَالْحَمَالَةُ جَائِزَةً. اهـ وَكَذَا إنْ كَانَ عَدِيمًا وَكَانَ لَا يُوسِرُ فِي الْأَجَلِ كَالْمُحْبَسِ عَلَيْهِ أُصُولٌ لَهَا غَلَّاتٌ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إلَّا مَا يُقْبَضُ فِي تِلْكَ الْغَلَّاتِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ حَمِيلًا بِهِ لِسِتَّةِ شُهُورٍ مَثَلًا وَلَا تُوجَدُ غَلَّةُ أُصُولِهِ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُهَا إلَّا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَذَلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌ.
(التَّوْضِيحُ) أَمَّا إنْ لَمْ يُوسِرْ إلَّا عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ. اهـ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ عَدِيمًا وَيُوسِرُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لِوُجُودِ الْغَلَّةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَفِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ لِتَمَامِ الْأَجَلِ وَمَنْعِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ذَهَبَ فِي الْمُخْتَصَرِ، حَيْثُ قَالَ: " وَعَكْسُهُ إنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ يُوسَرُ فِي الْأَجَلِ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَيَسَرَ فِي الْأَجَلِ لَمْ يَجُزْ " وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَإِلَى مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ فِيهِ أَشَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ: " وَلَوْ شَرَطَ الْأَجَلَ فِي الْحَالِ وَالْغَرِيمُ مُعْسِرٌ يُوسِرُ فِي مِثْلِهِ " مَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ.
(التَّوْضِيحُ) يَعْنِي لَوْ شَرَطَ الضَّامِنُ التَّأْجِيلَ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى الْغَرِيمِ وَالْغَرِيمُ حِينَئِذٍ مُعْسِرٌ يُوسِرُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَجَلِ فَهَلْ يُمْنَعُ؟ لِأَنَّ الزَّمَانَ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ يَسَارِهِ يُعَدُّ صَاحِبُ الْحَقِّ فِيهِ مُسَلِّفًا؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ مَا عَجَّلَ فَيَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ مُسَلِّفٌ قَدْ انْتَفَعَ بِالْحَمِيلِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ غَرِيمِهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ الْمُتَرَقَّبَ كَالْمُحَقَّقِ أَوْ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ عُسْرِهِ، وَيُسْرُهُ قَدْ لَا يَكُونُ فَلَمْ يَضُرَّهُ وَكَانَ الْمُعْسِرُ تَبَرَّعَ بِالضَّمَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ. أَمَّا إنْ لَمْ يُوسِرْ إلَّا عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَهَذَا مَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ، وَقَوْلُهُ فِي (مِثْلِهِ) لَفْظَةُ (مِثْلِ) زَائِدَةٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ فَرَاغِهِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ (يُوسِرُ قَبْلَ) أَيْ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوسِرَ قَبْلَهُ كَبَعْضِ أَصْحَابِ الْغَلَّاتِ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ (وَالْغَرِيمُ مُعْسِرٌ) أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لَجَازَ، وَكَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ.
(كَلَامُ التَّوْضِيحِ بِلَفْظِهِ) وَقَدْ أَطَالَ الشَّارِحُ هُنَا بِمَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا الْأُسْتَاذُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ لُبٍّ هِيَ مِنْ مَعْنَى مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فِيهِ مَنْ أَرَادَهَا.
وَمَا عَلَى الْحَمِيلِ غُرْمُ مَا حَمَلْ ... إنْ مَاتَ مَضْمُونٌ وَلَمْ يَحِنْ أَجَلْ
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْغَرِيمُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الضَّمَانِ فَلَا غُرْمَ عَلَى الْحَمِيلِ إذْ ذَاكَ، فَإِنْ تَرَكَ الْمَضْمُونُ مَالًا أَخَذَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَبَرِئَ الضَّامِنُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ رَأْسًا، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَلَا غُرْمَ عَلَى الْحَمِيلِ - أَيْ - الْآنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ، وَأَمَّا بَعْدَ حُلُولِهِ فَيَغْرَمُ. فَنَفْيُ الْغُرْمِ عَنْ الْحَمِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَيْتِ هُوَ عِنْدَ مَوْتِ الْغَرِيمِ، وَلَا إشْكَالَ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. (قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ) : " وَإِنْ مَاتَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ كَانَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكَفِيلَ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ ". وَنَحْوَهُ نَقَلَ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ (قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ) : وَمَوْتُ الْغَرِيمِ مَلِيًّا يُوجِبُ تَعْجِيلَ الْقَضَاءِ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَمَوْتُهُ عَدِيمًا لَا يُوجِبُ عَلَى الْحَمِيلِ تَعْجِيلَهُ. هَذَا حُكْمُ مَوْتِ الْغَرِيمِ قَبْلَ حُلُولِ أَجْلِ الدَّيْنِ. أَمَّا إذَا مَاتَ الضَّامِنُ قَبْلَ الْأَجَلِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا مَاتَ الضَّامِنُ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلِلطَّالِبِ تَعْجِيلُ حَقِّهِ مِنْ تَرِكَتِهِ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْغَرِيمِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَلَهُ مُحَاصَّةُ غُرَمَائِهِ أَيْضًا. (وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ أَثَرُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ) . وَفِي كَوْنِ مَوْتِ الْحَمِيلِ يُوجِبُ تَعْجِيلَ الْحَقِّ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيَقْتَضِيهِ وَارِثُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ وَوَقْفِهِ لِحُلُولِهِ فَإِنْ حَلَّ وَالْغَرِيمُ مَلِيٌّ رُدَّ لِوَارِثِهِ وَإِلَّا أَخَذَهُ الطَّالِبُ رِوَايَتَانِ لَهُ وَلِابْنِ وَهْبٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ذَهَبَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَعُجِّلَ بِمَوْتِ الضَّامِنِ وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ أَجَلِهِ وَقَدْ كُنْتُ نَظَمْتُ بَيْتًا فِي

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست