responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى فريضة إسلامية نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 78
- مشاورة كل من أمكن حضوره من أهل الحل والعقد لما في ذلك من تمحيص الآراء والوصول إلى رأي مفيد عن طريق قدح عقول كثيرة - وهذا موضع الشاهد من القصة.
- جواز اجتماع ولي الأمر برعيته على فئات متجانسة كما فعل عمر رضي الله عنه هنا حيث قسمهم إلى ثلاث فئات: فئة الأنصار، وفئة المهاجرين، وفئة مشيخة قريش، من مهاجرة الفتح، لأنه كلما كان العدد المشاور أقل كان النقاش أوسع لسعة الوقت.
- الاستئناس برأي كبار السن ذوي الرأي والتجربة.
- الاستئناس بالرأي الموحد، كما استأنس عمر برأي مشيخة الفتح لعدم اختلافهم.
- فتح الباب لمن أراد أن يستفسر لإزالة شبهة عنده ولو كان ولي الأمر قد انتهى إلى الأخذ بأحد الآراء، لأن إزالة الشبه من نفوس الرعية تأليفاً لقلوبهم واطمئناناً يجعلهم يشاركون إخوانهم في الرأي وتنفيذه، كما أنه ينبغي أن يكون عند ولي الأمر القدرة على إيراد الحجج المقنعة ولكن ذلك لا يبيح للرعية أو بعضهم أن يقفوا موقف المعارضين، لما تم التوصل إليه من الشورى وبعد عزم ولي الأمر على انفاذه " فإذا عزمت فتوكل على الله".
- أن الله تعالى يوفق ولي الأمر ورعيته للصواب إذا أخلصوا في مشاورتهم وقصدوا المصلحة العامة.
- أن أهل الشورى مهما كثروا قد يغيب عنهم الدليل على المسألة من الكتاب أو السنة، ولو كانوا علماء مجتهدين مع وجوده عند من غاب من مجلسهم كما دلت على ذلك تلك المناقشة الطويلة ولو كان عند أحدهم دليل لذكره ولما كان هناك حاجة للمناقشة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر الدليل فحمد الله عمر على موافقته [1].
ويؤخذ من هذا أنه يجب على ولي الأمر أن يحرص على الإكثار من العلماء في مجلس شوراه، لما في ذلك من إمكان استحضار بعضهم الدليل الذي يغني عن الشورى ويقطع الطريق من أول الطريق [2].

[1] فقه الشورى للغامدي ص 154.
[2] فقه الشورى للغامدي ص 154.
نام کتاب : الشورى فريضة إسلامية نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست