نام کتاب : الشورى فريضة إسلامية نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 199
س: هناك مقاربة فيما يسمى في الأنظمة الديمقراطية بحكم الأغلبية, أي أكثر من نصف الأصوات التي أدلى بها, وبها يتم انتخاب الهيئات التشريعية بطريقة التمثيل النسبي حيث يعطى التمثيل النسبي الحزب السياسي نسبة مئوية من مقاعد الهيئة التشريعية, تتناسب مع نصبيه من جملة الأصوات التي أدلى بها في الانتخابات, أي أن النظام يوجب أن توافق الأغلبية على القرار البرلماني حتى يعتمد, ويصبح القرار نافذ المفعول [1].
في حين أن مبدأ الأغلبية أو الأكثرية معمول به , لو تجاوزنا بعض الملاحظات على استعمال مصطلح الأغلبية في نظام الديمقراطية , وإن كان أمر الأقلية معتبراً [2].
ولقد اعتمد فقهاء السياسة الشريعة هذا المبدأ, وهو العمل بالأكثرية ومصطلح الأكثرية أو الكثرة معمول به في مباحث التعارض والترجيح ومن ذلك قول الآمدي 631هـ: إن الكثرة يحصل بها الترجيح [3] , ثم انتقل للعمل به في مسالك الحكم والسياسة , كما يرى ذلك العلماء منهم الغزالي 505هـ وابن تميمة 728هـ وعلى لسان الماوردى 450هـ قوله: ويكون أهل المسجد أحق بالاختيار, وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين (4)
وكذلك يُعمل به في مبدأ الشورى, كما يرى ذلك الأستاذ عبد القادر عودة 1383هـ والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية , ووجوب الشورى على الأمة يقضي التزام رأي الأكثرية [5].
والملاحظة لأقوال الفقهاء واختلافهم أن استعمالهم عبارة ما ذهب إليه الجمهور وهم يعنون به: الأكثرية من الفقهاء سواء تعلق الأمر بالفقه أو السياسة. [1] - الشورى د. سامي الصلاحات ص 316. [2] - المصدر نفس ص 316. [3] - المصدر نفس ص 316.
(4) - الأحكام السلطانية ص 182. [5] - الشورى د. سامي الصلاحات ص 317.
نام کتاب : الشورى فريضة إسلامية نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 199