responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 460
وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور [1].
ولا يجوز الجنون على الأنبياء بخلاف الإغماء، واختلف في الاحتلام، والأشهر امتناعه.
وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. وداوم عليهما [2].
وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه، وذلك أن أمته ينسبون إليه في القيامة، بخلاف أمم سائر الأنبياء [3].

[1] كذا نص في الروضة أيضا 5/ 360.
[2] ورد ذلك في الصحيح، أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله». وفي رواية: «ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». انظر صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال الحافظ في الشرح: وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل على رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود.
[3] كذا أيضا في الروضة 5/ 359، واستدلوا لذلك بحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: «كلّ سبب ونسب يوم القيامة منقطع، إلا سببي ونسبي». أخرجه الطبراني في الكبير (2634) و (2635) و (2633)، والبزار كما في كشف الأستار (2455) و (2456)، وقال الهيثمي في المجمع 9/ 173: أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة. ورواه الحاكم 3/ 142، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 114. كما رواه الطبراني في الكبير أيضا من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه 20/ 25 - 27 (30) و (33)، والإمام أحمد 4/ 323 و 332، والحاكم 3/ 154. كما أورده الهيثمي في المجمع 9/ 173 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وله طرق أخرى، وانظر-
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست