نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين جلد : 1 صفحه : 456
الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام. فمنه:
أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، وفيمن فارقها في حياته أوجه، أصحها: التحريم [1].
وأن أزواجه-رضوان الله عليهن-أمهات المؤمنين [2]، وأنهن أفضل من غيرهن من النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين [3].
= يفرض ذلك عليه، تطييبا لنفوسهن، وصونا لهن عن أقوال الغيرة. وقيل: كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 8/ 386 عند شرح حديث السيدة عائشة السابق: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ: أي تؤخرهن بغير قسم، وهذا قول الجمهور. [1] كذا أيضا في الروضة 5/ 355، والتهذيب 1/ 41 كلاهما للإمام النووي، وذكر الدليل على ذلك، قوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ [الأحزاب:6]. [2] كذا قال الإمام النووي في الموضع السابق، وأضاف: سواء من ماتت تحته صلى الله عليه وسلم، ومن مات عنها وهي تحته، وذلك في تحريم نكاحهن، ووجوب احترامهن وطاعتهن، لا في النظر والخلوة، ولا يقال: بناتهن أخوات المؤمنين، ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين ولا إخوانهن. . قلت: هذا قول الإمام البغوي في التفسير 3/ 507. وقال الإمام البيهقي في الدلائل 3/ 459: فقد تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة، وتزوج العباس أم الفضل وهي أخت ميمونة، ولم يقل: هما خالتا المؤمنين. وقال البغوي أيضا: كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء. واستدلوا على هذا بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن امرأة قالت لها: يا أمّة. فقالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. أخرجه ابن سعد 8/ 64 - 67، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 70 وقال ابن العربي في أحكام القرآن 3/ 542: وهو الصحيح. وفسره الإمام السيوطي في الخصائص 2/ 250 بقوله: لأن فائدة الأمومة في حق الرجال-وهي النكاح-مفقودة في حق النساء. [3] وذلك لقوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً* وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ -
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين جلد : 1 صفحه : 456