responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 454
وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وفيه خلاف [1].
والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، وقيل: لا ينحصر [2].
وإذا عقد بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول كغيره [3].
وانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود [4].
وفي حال الإحرام على الصحيح [5].

[1] كما تقدم في الآية [50] من سورة الأحزاب: وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ. . وزاد الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة من الجانبين في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. فلا خصوصية حينئذ، والله أعلم. (مرشد المحتار/280/).
[2] هكذا أيضا في تهذيب الأسماء للنووي، وسياق المؤلف هنا في باب الخصائص كهو عند النووي، والله أعلم. وقال الماوردي: وإذا قلنا ينحصر طلاقه، فلو طلق طلقة واحدة ثلاثا، هل تحل له من غير أن تنكح غيره؟ فيه وجهان، أحدهما نعم، لما خص به من تحريم نسائه على غيره. والثاني لا تحل له أبدا لما فيه من التغليظ في أسباب التحريم. (مرشد المحتار/278/).
[3] واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ. . إذ الهبة تغني عن البدل، ولأن المقصود منه صلى الله عليه وسلم التوصل إلى ثواب الله تعالى، فوسع عليه الأمر حتى لا يتعذر عليه ذلك (المرشد/280/). وقال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم فتزوجها بلا مهر، حل له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بغير ذلك، بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إما مسمى، وإما مهر المثل، والله أعلم. (المواهب 2/ 616 - 617).
[4] قال العلماء: إنما اعتبروا الولي للمحافظة على الكفاءة، وهو صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها، بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه (المواهب 2/ 620 - 621). واستدلوا لذلك بقصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية وجويرية رضي الله عنهما.
[5] كذا أيضا نص الإمام النووي في الروضة 5/ 354، وقد تقدم ذكر الأحاديث التي-
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست