responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 447
الثاني: ما اختص به من المحرمات، فيكون الأجر في اجتنابه أكثر [1]، وهو قسمان:
أحدهما في غير النكاح، فمنه:
الشعر. والخط [2].
والزكاة، وفي صدقة التطوع قولان [3].

= قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً* وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً [الأحزاب:28 - 29]. قال: والأمر في ذلك للوجوب، ولا يجب على الغير من أمته. قال الحناطي: إن التخيير لم يكن واجبا عليه، إنما كان مندوبا. وقال النووي في التهذيب/38/: الصحيح: وجوبه. وقال الحافظ في الفتح عند نهاية شرحه لحديث البخاري (4786): (تنبيه). . . وذكر بعض العلماء أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم تخيير أزواجه، واستند إلى هذه القصة-يعني قصة التخيير-ولا دلالة فيها على الاختصاص.
[1] خص بها تكرمة له صلى الله عليه وسلم، لأن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه، وفعل المندوب.
[2] هذا على قول أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسنهما، وإلا فالجمهور على أنه لا يحسنهما، بدليل قوله تعالى: وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. . . [العنكبوت:48]. وانظر الروضة 5/ 349.
[3] وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كخ كخ، ارم بها أما علمت أنّا لا تحل لنا الصدقة». أخرجه البخاري في الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم (1491)، ومسلم-واللفظ له-في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (1069). قلت: أما الزكاة فمتفق على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر النووي والحافظ في شرح الحديث، وأما صدقة التطوع: فقال النووي في التهذيب 1/ 39، وشرح مسلم 7/ 176: للشافعي فيها قولان، أصحهما: أنها تحرم. وذكر الحافظ في الفتح عن الخطابي: أن-
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست