responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 356
المتمثل هنا في طالوت وجنود المؤمنين، وجالوت وأتباعه، ويذيَّل الله تعالى الآية بقوله تعالى: (وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) [البقرة: 251] (مما يفيد أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم) [1].
وتأتي آية الحج بعد إعلان الله تعالى أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين وبعد إذنه لهم-سبحانه- بقتال عدوهم ويختتم الآية بتقرير الله تعالى لقاعدة أساسية: (وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).
فكان تشريع القتال على مراحل:
المرحلة الأولى: الحظر، وذلك عندما كان المسلمون في مكة، وكانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن لهم في القتال فيجيبهم: «اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال» [2].
المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب، قال تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) [الحج: 39].
المرحلة الثالثة: وجوب قتال من قاتل المسلمين، قال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: 190].
المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكفار على المسلمين، قال تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: 36].
إن هذا التدرج في حكم القتال كان يقتضيه وضع الدولة الإسلامية الناشئة، وحالة الجيش الإسلامي الذي كان يأخذ في التكوين من حيث العُدد والعُدد والتدريب، وما إلى ذلك فكان لا بد من مضي فترة من الوقت يكون التعرض فيها لأعداء الدعوة الإسلامية من كفار قريش الذين آذوا المسلمين، واضطروهم إلى الخروج من ديارهم، يكون فيها ذلك التعرض لأعداء الدعوة، إنما هو على سبيل الاختيار، لا على سبيل الإجبار، وذلك إلى أن يصلب عود الدولة الإسلامية ويشتد بأس القوة الإسلامية، بحيث تستطيع الصمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربية فيما لو عملت قريش على تأليبها ضد المسلمين، كما وقع فيما بعد، وحينئذ يأتي وجوب القتال، في حالة تكون فيها أوضاع الدولة الإسلامية، والجيش الإسلامي على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات، هذا فيما يتصل بالقتال الذي يتعرض فيه المسلمون لكفار قريش، جاء النص بالإذن، أي بالإباحة لا بالوجوب أما في حالة ما لو تعرض فيه المسلمون وهم في دولتهم في المدينة لهجوم الأعداء عليهم، فالقتال هنا فرض لا مجال فيه للخيار، وليس مجرد أمر مأذون فيه، وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب، بيعة العقبة الثانية التي أوجبت على الأنصار حرب

[1] انظر: مفاتيح الغيب، فخر الرازي (3/ 514).
[2] انظر: تفسير الألوسي (6/ 108).
نام کتاب : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست