responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 372
وَقَالَ مَرَّةً: «كَانَ أَبُو ذَرٍّ [1] يُحَدِّثُ» «2»
وَأَمَّا قَوْلُ [3] عَائِشَةَ [4] : «مَا فَقَدْتُ جَسَدَهُ» فَعَائِشَةُ لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ، لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ زَوْجَهُ، وَلَا فِي سِنِّ مَنْ يَضْبُطُ وَلَعَلَّهَا لَمْ تَكُنْ وُلِدَتْ بَعْدُ. عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِسْرَاءِ مَتَى كَانَ.
- فَإِنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ [5] وَمَنْ وَافَقَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِعَامٍ وَنِصْفٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ [6] فِي الْهِجْرَةِ بِنْتُ نَحْوِ ثَمَانِيَةِ أَعْوَامٍ.
وَقَدْ قِيلَ: كَانَ الْإِسْرَاءُ لِخَمْسٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ.
وَقِيلَ: قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِعَامٍ.
وَالْأَشْبَهُ: أَنَّهُ لِخَمْسٍ.
وَالْحُجَّةُ لذلك: تطول.. ليست مِنْ غَرَضِنَا فَإِذَا لَمْ تُشَاهِدْ ذَلِكَ عَائِشَةُ دلّ على أَنَّهَا حَدَّثَتْ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهَا، فَلَمْ يَرْجَحْ خبرها على خبر غيرها.

[1] تقدمت ترجمته في ص (285) رقم (1) .
(2) وهذا لا يضر لان مراسيل الصحابة كلها مقبولة بالاتفاق.. أو أن يكون سمع من هنا وههنا.
[3] كما رواه ابن اسحق وابن جرير.
[4] تقدمت ترجمتها في ص (146) رقم (5)
[5] تقدمت ترجمته في ص (251) رقم (4) .
[6] تقدمت ترجمتها في ص (146) رقم (5) .
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست