responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : محمد سليمان المنصورفوري    جلد : 1  صفحه : 379
الباب السابع
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
•---------------------------------•
"اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" [1].
قبل أن نتناول بالحديث موضوع أحوال أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لابد من إزالة الشبهات والظنون التي يثيرها النصارى حول تعدد الزوجات. والظاهر أن بحث قضية جواز التعدد وعدم جوازه لا يمكن إلا من ناحيتين:
1 - الناحية القانونية (الشرعية).
2 - الناحية الدينية.
أما من الناحية القانونية: فإن القانون يحكم في هذه القضية لأوربا غير حكمه فيها لآسيا. فالمحاكم العليا في الهند كلها تعترف بصحة وجود أكثر من زوجة في القوانين الجنائية والمدنية، كما أنها تعترف بحقوق زوجتين أو أكثر في القضايا المتعلقة بالأملاك وتصدر قرارها على أنهن من الورثة الشرعيين لأزواجهن.
كما أن المحاكم العليا طبقا للمادة 494 من قانون العقوبات الهندي تعتبر المرأة التي تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة آثمة، إذا ما تزوجت شخصا آخر في مكان آخر، كما تعتبر الشخص الذي يتزوج بها آثما أيضا. وهذا القانون المتفق عليه المعترف به في المحاكم العالية الهندية يختلف تماما عن قانون إنجلترا المسمى تعدد الزوجات Polygamy.
والنتيجة أن قانون المحاكم الهندية العادلة يميز آسيا عن أوربا. ومن هنا ثبت أنه لا يجوز أن يوجه اعتراض إلى مسئلة التعدد من الناحية القانونية أيضا [2].

[1] هذه العبارات رواها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
[2] وينبغي أن نضم إلى ذلك المادة رقم (363) والمادة رقم (366) والمادة رقم (498) المتعلقة بالمرأة المتزوجة. ولا يصح أن يقال في جوابنا أن المحاكم الهندية قد اتبعت في هذا الأمر العادات والتقاليد الهندية. لأن المشرعين لدينا لو اعتبروا التعدد هادما للأخلاق لمنعوه تماما حتى لو كانت العادات تؤيده، فبالنسبة للقضاء على العادات عملت الحكومة على القضاء على عادة إحراق النساء مع =
نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : محمد سليمان المنصورفوري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست