responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح السيرة النبوية نویسنده : العلي الشبلي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 425
(إلا الإذخر) [1] لفظ مسلم.

675 - ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثًا، ثم قال: (لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطنها أولادها) [2].

676 - ومن حديثه أيضًا قال: لما فتحت مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر)، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: (كفوا السلاح). فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام خطيبًا، فقال: ورأيته مسند ظهره إلى الكعبة: قال: (إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول [3]) فقام إليه رجل فقال: إن فلانًا ابني وفي رواية عاهرت [4] بأمه في الجاهلية" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا دعوة في الإِسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: (الحجر)، قال: (وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضع خمس خمس)، قال: وقال: (لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس)، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: (ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) [5].

[1] أخرجه البخاري في اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة حديث رقم: 2432، ومسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها حديث رقم: 1353، والنسائي في الحج باب تحريم القتال في الحرم: 5/ 204، وباب حرمة مكة: 5/ 203 - 204.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد حديث رقم: 4547، وابن ماجه في الديات باب دية شبه العمد فغلظه حديث رقم: 2627، وابن حبان: 1526، وابن الجارود: 773، والبيهقي: 8/ 68، وأحمد 2/ 164، 166، وإسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان، وابن القطان في التلخيص: 4/ 15، وقال: هو صحيح لا يضره الاختلاف.
[3] ذحول الجاهلية: العداوة وطلب ثأر من قتل في الجاهلية بعد الإِسلام.
[4] عاهرت: زنيت.
[5] قال الهيثمي في المجمع: 6/ 177، رواه الطبراني، ورجاله ثقات: قلت: وغفل عن عزوه للإمام أحمد، انظر الفتح الرباني: 21/ 160، وقد رواه أصحاب الكتب الستة عن غير واحد من الصحابة مقطعًا في أبواب متفرقة قلت: والحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
نام کتاب : صحيح السيرة النبوية نویسنده : العلي الشبلي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست