responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح السيرة النبوية نویسنده : العلي الشبلي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 144
194 - من حديث علي رضي الله عنه من روايات متعددة عنه من طرق عن عدد من التابعين وكل واحد منهم روى بعضها وكل ما ذكروه وارد فيها "الوثيقة أو الحلف".
من طريق إبراهيم التيمي، عن أبيه يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل) وقال: (وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" [1].

195 - ومن طريق أبي جحيفة عن علي قال: فيها (الصحيفة) العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر) [2].

196 - ومن طريق أبي حسان الأعرج "بعد أن ذكر الحديث زاد (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده) وزاد أحمد: (إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها, ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال) [3].

197 - ومن طريق أبي الطفيل (لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا) [4].

[1] أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب حرم المدينة رقم: 1870، 3172, 3176، 6755، 7300, ومسلم في الحج باب ضل المدينة: 1370، أبو داود: المناسك باب في تحريم المدينة: 2034، والترمذي في الولاء باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه: 2128 وأحمد في المسند: 1/ 81، 126.
[2] أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم: 111، الجهاد , باب فكاك الأسير: 3047، الديات باب لا يقتل المسلم بالكافرة: 6915، 6755 الترمذي الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر: 1412، وابن ماجه: في الديات: 2658، النسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر: 8/ 24، والحميدي رقم: 40، وأحمد: 1/ 79، والطحاوي شرح معاني الآثار: 3/ 192.
[3] أخرجه أحمد في المسند: 1/ 119، والثاثي القسامة باب القود بين المماليك والأحرار: 8/ 20 بدون قوله: إن إبراهيم).
[4] أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله حديث رقم: 1978.
نام کتاب : صحيح السيرة النبوية نویسنده : العلي الشبلي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست