responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة = 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية نویسنده : الحكمي، حافظ بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 15
[دليل الصوم]
س: ما دليل الصوم؟
جـ: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] وقال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] الآيات، وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله عليّ من الصيام. فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا» . الحديث.

[دليل الحج]
س: ما دليل الحج؟
جـ: قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وقال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج» [1] . الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل وحديث: «بني الإسلام على خمس» [2] وغيرها كثير.

[حكم من جحد واحدا من قواعد الإسلام الخمس أو أقر به واستكبر عنه]
س: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟
جـ: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.

[حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل]
س: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟
جـ: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس» [3] . الحديث وغيره، وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله

[1] رواه مسلم (الحج / 412) ، وأحمد (1 / 371، 2 / 508) .
[2] تقدم تخريجه.
[3] رواه البخاري (25، 1399) ، ومسلم (الإيمان / 32، 37) .
نام کتاب : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة = 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية نویسنده : الحكمي، حافظ بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست