نام کتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 91
[إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يُأَذَنَ من الشريط المسجل عليه بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان والأصل في الأمر الوجوب] [1]. [1] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 6/ 66 - 67.
نام کتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 91