responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 156
من الأمور المحظورة سواء كانت متعلقة بالزيارة أم لا منها إيقاد المصابيح نهارا في أضرحة الأولياء أو في المساجد في المواسم كما يقع عندنا بتونس وفي المسجد الأموي بدمشق الشام، أو في مقامات الأولياء ليلا، ولا ساكن بها ينتفع به ومنع ما تقدم لا خلاف فيه لكونه إسرافا محضا، ومنها اجتماع الرجال والنساء في المساجد مختلطين أو في المقابر في المواسم أو في مقامات الأولياء والنساء على غاية من الزينة والطيب وتبرج الجاهلية الأولى، ومنها تعدد الجماعات في المساجد التي لها إمام راتب؛ إذ لم يكن معهودا في سلف الأمة، وإنما حدث في القرن السادس أو السابع بمكة ثم المدينة ثم انتشر في بعض الجهات وهذا التعدد [1] موجب

[1] قوله موجب ... إلخ، قال الحافظ ابن عبد البر: أصل المنع في هذه المسألة خوف الاختلاف على الأئمة وردع أهل البدع؛ ليتركوا إظهار بدعتهم لأنهم كانوا يرغبون عن صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجمعون بإمامهم، ومحصل ما يتعلق بهذا المبحث هو أن تعدد الجماعة عند إقامة الصلاة بأن أقام هذا بموضع من المسجد وهذا بموضع آخر منه سواء كان التعدد بنص الواقف أو لا، فهذا لا نزاع في حرمته بإجماع المسلمين ولم يقل بجوازه أحد منهم من صحت عقيدته ولا من فسدت لتأديته للتخليط ولمخالفته للأحاديث الصحيحة، وإجماع الأمة من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زمن حدوث هذه البدعة في القرن السادس وكذا حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام الراتب فيصلي، وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم لذلك، بل مشتغلون بنحو النوافل أو العلم أو الحديث حتى انقضت صلاة الأول، ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة الأخرى على نحو ما ذكر كما في الحرمين، فالأئمة مجمعون أيضا على أن هذه الصلاة لا تجوز وإفتاء بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ولي الأمر
مخالف لقوله تعالى {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} وقوله تعالى {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا مما يدل على الوحدة في كل، وتقرير ولي الأمر خلاف الإجماع لا يلتفت إليه ولم يأذن الشارع بتعدد الجماعة في حال القتال الذي يعظم فيه الخوف ويشتد الهول وتتخالف فيه السيوف، بل أمر بقسم القوم وصلاتهم بإمام واحد متعاقبين، وألف المانعون في هذه النازلة تآليف عظيمة محتوية على أدلة كثيرة شنعوا فيها على المجيزين غاية التشنيع حتى رجعوا عن أقوالهم انظر الحطاب، وأما الذي فيه الخلاف بين الأئمة فذاك في مسجد له إمام راتب، فأقيمت الصلاة فيه ثم بعد فراغها جاءه جماعة أخرى فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة فمذهب مالك أن الراتب إذا صلى في وقته المعتاد بدون تقدم عنه ولا تأخر يكره لغيره أن يصلي جماعة أخرى قبله أو بعده ولو أذن له الراتب في ذلك، وإذا جاء الراتب بعده فله أن يصلي جماعة، وأما إذا تقدم الراتب أو تأخر عن وقته وتضرر الناس بانتظاره فيجوز لهم الجمع بعده أو قبله ولا يجمع هو بعدهم، هذا هو مشهور مذهب مالك ومقابله المنع أو الجواز، بل مذهب مالك يحرم حال الصلاة مكث من لا يصلي مع الإمام الراتب في المسجد، بل إما أن يصلي وإما أن يخرج، وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي وأشهب من المالكية فجواز الإعادة بعد الراتب بلا كراهة لقوله عليه الصلاة والسلام في رجل دخل المسجد وقد فاتته إحدى صلاتي العشاء معه واستقبل القبلة ليصلي: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل ممن كان صلى مع النبي فصلى معه، وأجاب المالكية بأن هذه واقعة حال محتملة لا تنهض حجة على عدم الكراهة ا. هـ ملخصا من منح الجليل لخاتمة المحققين شيخ مشايخنا الشيخ عليش ومن غيره.
وبما حررناه لك تعلم أن ما يشاع عن ألسنة كثير من الشافعية من نسبة جواز التعدد مطلقا حتى فيما تقدم منعه لمذهب الشافعي لا مستند له، وإنما هو على حد ما قيل
يقولون أقوالا ولا يعرفونها ... إذا قيل هاتوا حققوا لم يحققوا
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست