responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 103
الشبهات من الطعام تركها أولى من تناولها.
(غير صواب) من عدة وجوه.
(الوجه الأول) قوله: إنما يضطر إلى الاجتهاد إلى قوله: لأنه كان حاكما، ليس بصواب؛ لأنه تقدم له نفسه بقرب دور بعد فصل والعلم بالأحكام واستنباطها كان حاصلا للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى ومن المعلوم ببداهة العقل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين كانوا يقصدون للفتوى ولم يكونوا كلهم حكاما، فقصر الاجتهاد على الحكام باطل لمخالفته للواقع، أما قوله: وقوله عليه الصلاة والسلام: أقضي بينكم برأيي إلى قوله: وهو حاكم ففي ذلك خلاف قيل: يجتهد وقيل: لا يجتهد ويرجئ المسألة حتى يأتيه الوحي فيها، وهذا وقع منه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وإذا اجتهد فاجتهاده برأيه ليس كاجتهاد غيره محتمل الصواب والخطأ، بل لا يخطئ؛ لأنه لا ينطق عن خطأ البتة فنطقه لا يكون إلا عن صواب.
(الوجه الثاني) قوله: وكذلك قوله تعالى {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} لأنهما كانا حاكمين ليس بصواب؛ لأن سيدنا سليمان لم يكن حاكما، وإنما الحاكم أبوه سيدنا داود عليهما الصلاة، وإنما لما مر به الخصمان ظهر له غير ما حكم به أبوه فقال لهما: لو كان الحكم كذا وكذا، فلما سمعا الخصمان مقاله رجعا إلى أبيه داود وقصا عليه ما قاله ابنه سيدنا سليمان فرجع عن حكمه وحكم بما ظهر لابنه [1] راجع التفاسير تقف على حقيقة الأمر.
(الوجه الثالث) قوله

[1] قوله راجع ... إلخ.
في الإبريز: أن ما وقع من سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان على سبيل الصلح والتراضي، وإلا فالواقع ما حكم به أبوه من غرم قيمة الحرث وهو العنب، وإنما أمر بدفع الغنم لأنهم لم تكن
عندهم عين في ذلك الزمان وإن كانت فهي قليلة وكان تعاملهم بالمواشي والغنم؛ لكثرتها عندهم فلذلك أمر بدفع الغنم دون العين وسليمان عليه السلام رأي الصلح بينهما بدفع منفعة الغنم من سمن ولبن وصوف في قيمة الحرث حتى يرجع الحرث إلى الحالة الصالحة، وهذا إنما يكون مع التراضي، وبذلك يندفع ما يقال من خطأ داود وإصابة سليمان إذ مثل هذا لا يقال في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ هم صفوة الله من خلقه وهم عنده أفضل من الملائكة ومن كل عزيز، إذ لو جاز عليهم الخطأ فأي ثقة تقع لنا بهم حيث صاروا مثلنا ا. هـ.
ومن هذا المبحث تأخذ ترجيح القول بأفضلية الأنبياء حتى على الملائكة كما أشرنا آنفا في غير الصورة الخلقية أما هي فمحل اتفاق
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست