responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 101
(قوله) فإذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها.
(هو كذلك) بالنسبة للمتأهل للنظر في الدليل، وأما من ليس كذلك، وليس فيه قابلية الأخذ من الكتاب والسنة كأهل زماننا ومن قبلهم إلى زمن المجتهدين فما الحكم فيه؟ أقول على مذهب دعاة الاجتهاد: يجتهد في ذلك ولا يأخذ بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم، ولو أداه اجتهاده إلى خرق الإجماع والكفر، كاجتهاد من ادعى أنه علم من القرآن ما لم يكن معلوما زمن النبي، ولا خطر ببال أحد من العرب كما تقدم، وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فينظر في المسألة إن كان فيه قابلية لذلك، فإن كان منصوص على حكم نظيرتها بلا فرق في مذهبه قال للسائل بذلك، وإن لم يكن منصوص على حكم نظيرتها وكان في قدرته إدراجها تحت قاعدة من قواعد إمامه إلى غير ذلك مما هو مبين في أحكام المفتي، وإذا لم يكن فيه قابلية أحال السائل على غيره، وإذا لم يمكنه أخذ حكم المسألة من مذهبه أخذ حكمها من بقية المذاهب الحقة، وليس بين المذاهب الأربعة اختلاف كاختلاف المشركين حتى يستدل بالآية السابقة التي في شأنهم، بل اختلافهم في فروع جزئية كل إمام منهم أخذ بمستند صح عنده ولم يطلع عليه غيره أو اطلع وعنده ما يرجح مقابله، وكل من الأئمة والأتباع لا يجهل نظيره، بل يقول كل على حق، وما وقع من بعض الأتباع من التنازع والتنافر لا يقدح في المذهب نفسه ولا في صاحبه، وإنما المسئولية على من قام بذلك وهذا أمر معلوم عند كل عالم منصف.
(قوله) قال الحافظ البيهقي: وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض فيه كتاب ولا سنة، وكرهوا للمسئول الاجتهاد

نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست