لمضاعفة الحسنات بهذه المساجد الثلاثة، ولما لها من الفضل؛ كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا». أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية أخرجها أحمد وابن ماجه: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه».
فلو كان شد الرحل لقصد قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره جائزا لبيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزيارة المدينة ليست للقبر؛ وإنما هي للمسجد؛ فمن نوى بزيارته القبر لا المسجد فقد خالف قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ورغب عن سنته، والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - يفضي إلى اتخاذ عيدا ويوقع في المحذور الذي خالفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الغلو والإطراء؛ كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام.
وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يَحْتَجُّ بها