«أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا». وهذان يؤيدهما ما ثبت في الصحيحين من أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء عن اتباع الجنائز.
وأما قول أم عطية: ولم يعزم علينا. فقد يكون مرادها: لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا في ظن غيره، وأيضا فقد علَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - الإذن للرجال بأنه يذكر الموت، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنباحة؛ لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، كما هو المعروف عن أكثر النساء، وأيضًا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها، وسبب لافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في الحديث الآخر: «فإنَّكنَّ تفتنَّ الحيَّ وتؤذينَ الميت».
وإذا كانت زيارة النساء مظنَّةً وسببًا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة - فإنه لا يمكن أن يُحَدَّ المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع.
ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها؛ فيحرم هذا الباب سدًّا للذريعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لما في ذلك من الفتنة، وكما