مررت بقبر مشرك فبشره بالنار». قال: فأسلم الأعرابي بعد، وقال: كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعبا؛ ما مررت بقبر كافر إلا بشرتُه بالنار. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح.
حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة:
وردت أدلة من الحديث في تحريم زيارة النساء للقبور، وفي تحريم اتباعهن للجنائز، وهذه الأدلة منها ما هو صريح في التحريم ومنها ما هو مفهم له؛ فمن الصريح: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسَّنه.
وفي نسخ: وصححه ورواه ابن ماجه أيضا، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن زوَّارات القبور». رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه عن حسان بن ثابت، وثبت في الصحيحين نهيه - صلى الله عليه وسلم - النساء عن اتباع الجنائز، وقال - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة - رضي الله عنها: «أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتنَّ الحي وتؤذين الميت».