responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 363
على كفر [1] من نفى عنه تعالى الوصف بها، وأعراه [2] عنها.
وعلى هذا أحمل [3] [قول] [4] سحنون: من قال: ليس لله كلام فهو كافرٌ، ولا يكفّر [5] المتأوّلين) [6]، والله أعلم.

[1] كفر من أنكر صفة ثابتة لله تعالى كما ذكره الباقلاني هو قول صحيح؛ لأن من نفى صفة ثابتة لله تعالى قد ثبتت بنقل صحيح، فلا شك في كفره؛ لإنكاره نصوص الكتاب والسنة.
يقول الدارمي - رحمه الله - في الرد على الجهمية (ص 181): (نكفر الجهمية بكفر مشهور، وهو تكذيبهم بنص الكتاب، أخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليماً، وقال هؤلاء لم يكلمه الله بنفسه). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى (6/ 486): (الذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان لم يبلغه العلم في ذلك عُرِّفَ ذلك، كما يُعرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر). وأقوال الأئمة متكاثرة في كفر من أنكر صفة ثابتة لله تعالى، ويستوي في ذلك جميع الصفات الذاتية والفعلية، لا ما أورده الباقلاني من الذاتية فقط بناء على مذهبه.
قال الشيخ محمد بن عثيمين في فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 128): (إنكار شيء من أسماء الله أو صفاته نوعان:
الأول: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسماً من أسماء الله، أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل: أن يقول ليس لله يد، فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة.
الثاني: إنكار تأويل، وهو أن لا يجحدها، ولكن يؤولها، وهذا نوعان:
[1] - أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يوجب الكفر.
[2] - أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا موجب للكفر، لأنه نفاها نفياً مطلقاً فهو مكذب حقيقة).
[2] في (ن): (وأعزاه).
[3] في الشفا: (حُمِلَ).
[4] في (ص): (قال)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
[5] في الشفا: (وهو لا يكفر).
[6] نقله المؤلف من الشفا للقاضي عياض (2/ 1080 - 1081).
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست