responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 351
النار، وأطلقه عليهن؛ لقصد زجرهن عن المعاصي؛ التي هي كفر الإحسان، وكفر العشير، فلما استُفسر - صلى الله عليه وسلم -: "أيكفرن بالله؟ " قال: لا [1]، ومن هذا المعنى إطلاقه - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا ليس [2] منا" ([3]) "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" [4]، ومعلوم أن مجرد الغش والكبر من غير اعتقاد حله؛ لا يوجبان الكفر، ولا الخلود في النار، ولا عدم دخول الجنة مطلقاً، ولا الخروج من مِلَّة الإسلام، وإنما ينقصان الرتبة، فأطلقه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لقصد الزجر لا لاعتقاد الكفر، وقسْ على هذا كلَّ ما ورد على [5] مثل هذا.
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن المؤمن كقتله" [6]، وكذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

[1] تقدم تخريجه (ص 348) حاشية (4).
[2] في (ظ) و (ن): (فليس).
[3] أخرج مسلم في الإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" (1/ 99) رقم (101)، وأبو داود في البيوع، باب النهي عن الغش (3/ 731) رقم (3452)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع (3/ 606) رقم (1315)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن الغش (2/ 749) رقم (2224)، وأحمد في مسنده (2/ 242) من حديث أبي هريرة بلفظه.
[4] أخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه (1/ 93) رقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظه.
[5] في (ظ) و (ن): (من).
[6] أخرجه البخاري في الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال (10/ 514) رقم (6105)، ومسلم في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .... (1/ 104) رقم (110) من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صير فاجرة، فهو كما قال".
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست