responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 294
بالسيف وإن صدر منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف [1]، ويجوز الخروج عليهم بقول الحق [2]؛ لإعلاء كلمة الله تعالى والصدق، ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة" [3] رواه البخاري.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" [4] رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال [5] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك" [6] رواه مسلم.

[1] من قوله: (ونعتقد جواز الجهاد ...) وإلى قوله: (... إلى الجور والحيف) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف للصابوني (ص 294).
[2] الصدع بكلمة الحق ومناصحة الأئمة، لا يعتبر خروجاً عليهم؛ لأن ذلك من مقتضى النصيحة لأئمة المسلمين، بل ورغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يؤدي المؤمن النصيحة إلى أئمة الجور وإن خاف منهم الهلاك، وعد ذلك من أفضل الجهاد كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الآتي ذكره إن شاء الله، إلا أن ذلك مشروط بالالتزام بالضوابط الشرعية الأخرى، ومراعاة المصالح والمفاسد والأحوال، وذلك موكول لأهل العلم القادرين على تمييز ذلك والمدركين لمآلاته، والمصنف - رحمه الله - إنما أراد بقوله هذا؛ بدليل ما سيأتي من كلامه من تفصيل ذلك باعتبار أحوال الأئمة.
[3] أخرجه البخاري في مواضع، منها كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى (2/ 184) رقم (693).
[4] أخرجه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (13/ 121) رقم (7144)، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... (3/ 1469) رقم (1839) من حديث ابن عمر بلفظه.
[5] في (ظ) و (ن): (أنه قال).
[6] أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ........ (3/ 1465) رقم (1836) من حديث أبي هريرة بلفظه.
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست