responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 4
- تُطْلَقُ العِبَادَةُ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ (فِعْلٌ - وَصْفٌ):
أ) العِبَادَةُ بِمَعْنَى التَّعَبُّدِ: أَي التَّذَلُّلُ للهِ تَعَالَى وَالخُضُوْعُ لَهُ؛ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيْهِ؛ مَحَبَّةً وَتَعْظِيْمًا. (1)
ب) العِبَادَةُ بِمَعْنَى مَا يُتعبَّدُ بِهِ: هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ [2]؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ أَفْعَالِ الطَّاعَاتِ، فَيَكُوْنُ بِذَلِكَ دُعَاءُ غَيْرِ اللهِ هُوَ كَالصَّلَاةِ لِغَيْرِ اللهِ؛ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا عِبَادَةً يُحِبُّهَا اللهُ تَعَالَى.
- إِنَّ نِزَاعَ أَكْثَرِ الطَّوَائِفَ الكَافِرَةِ المُخَالِفَةِ لِلإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ فِي النَّوْعِ الأَوَّلِ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَهُوَ تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ، وَلَكِنْ فِي تَوْحِيْدِ الأُلُوْهِيَّةِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ وَأُنْزِلَتِ الكُتُبُ، فَأَكْثَرُ الأُمَمِ الكَافِرَةِ كَانَتْ تُقِرُّ للهِ تَعَالَى بِالخَلْقِ وَالمُلْكِ وَالتَّدْبِيْرِ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُخْلِصُ للهِ تَعَالَى فِي العِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ، لِذَلِكَ فَإِنَّ الأَمْرَ القُرْآنِيَّ لِلمُشْرِكِيْنَ بِالعِبَادَةِ يُقْصَدُ بِهِ إِفْرَادُهُ تَعَالَى بِالعِبَادَةِ [3]، لِأَنَّهُم كَانُوا يَعْبُدُوْنُ اللهَ تَعَالَى وَلَكِنْ يَعْبُدُوْنَ مَعَهُ غَيْرَهُ، فَكَانَ اللهُ تَعَالَى يَحْتَجُّ عَلَى المُشْرِكِيْنَ بِمَا يُقِرُّوْنَهُ مِنْ رُبُوْبِيَّتِهِ وَحْدَهُ عَلَى مَا يُنْكِرُوْنَهُ مِنْ أُلُوْهِيَّتِهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُوْنَ} (العَنْكَبُوْت:61). (4)
- أَنْوَاعُ الشِّرْكِ: يُقْسَمُ إِلَى شِرْكٍ أَكْبَرٍ، وَشِرْكٍ أَصْغَرٍ:
1) الشِّرْكُ الأَكْبَرُ: هُوَ أَنْ يَصْرِفَ العَبْدُ نَوْعًا أَوْ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ.
فَكُلُّ اعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُوْرٌ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ للهِ؛ فَصَرْفُهُ للهِ وَحْدَهُ تَوْحِيْدٌ وَإِيْمَانٌ وَإِخْلَاصٌ، وَصَرْفُهُ لِغَيْرِهِ شِرْكٌ وَكُفْرٌ.
2) الشِّرْكُ الأَصْغَرُ: هُوَ كُلُّ وَسِيْلَةٍ وَذَرِيْعَةٍ يُتَوَصَّلُ مِنْهَا إِلَى الشِّرْكِ الأَكْبَرِ مِنَ الإِرَادَاتِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ الَّتِيْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ العِبَادَةِ؛ وَجَاءَ وَصْفُهَا بِكَوْنِهَا شِرْكًا.

(1) قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (ت 671 هـ) فِي التَّفْسِيْرِ (225/ 1): (وَأَصْلُ العِبَادَةِ الخُضُوْعُ وَالتَّذَلُّلُ، يُقَالُ: طَرِيْقٌ مُعَبَّدَةٌ إِذَا كَانَتْ مَوْطُوْءَةً بِالأَقْدَامِ).
وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (ت 656 هـ) فِي كِتَابِهِ (المُفْهِمُ عَلَى مُسْلِمٍ) (181/ 1): (سُمِّيَتْ وَظَائِفُ الشَّرْعِ عَلَى المُكَلَّفِيْنَ عِبَادَاتٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَلْتَزِمُوْنَهَا وَيَفْعَلُوْنَهَا خَاضِعِيْنَ مُتَذَلِّلِيْنَ للهِ تَعَالَى).
[2] قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى (149/ 10).
[3] قَالَ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (362/ 1): (وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسَ - فِيْمَا رُوِيَ لَنَا عَنْهُ - يَقُوْلُ فِي ذَلِكَ نَظِيْرَ مَا قُلْنَا فِيْهِ، غَيْرَ أنَّهُ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِي مَعْنَى (اعْبُدُوا رَبَّكَم): وَحِّدُوا رَبَّكُم. وَقَدْ دَلَلْنَا فِيْمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ مَعْنَى العِبَادَةِ: الخُضُوْعُ للهِ بِالطَّاعَةِ).
(4) قَالَ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي التَّفْسِيْرِ (58/ 20): (يَقُوْلُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَئِنْ سَأَلْتَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ المُشْرِكِيْنَ بِاللهِ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَسَوّاهُنَّ؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لِعِبَادِهِ؛ يَجْرِيَانِ دَائِبِيْنِ لِمَصَالِحِ خَلْقِ اللهِ؟ لَيَقُوْلُنَّ: الَّذِيْ خَلَقَ ذَلِكَ وَفَعَلَه اللهُ، (فَأنَّى يُؤْفَكُوْنَ) يَقُوْلُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَأَنَّى يُصْرَفُوْنَ عَمَّنَ صَنَعَ ذَلِكَ، فَيَعْدِلُوْنَ عَنْ إِخْلَاصِ العِبَادَةِ لَهُ).
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست