responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة والسنة نویسنده : إحسان إلهي ظهير    جلد : 1  صفحه : 167
الله عز وجل.
وأكثر من ذلك كان الأئمة حسب زعم الشيعة يحلون الحرام ويحرمون الحلال تقية فهذا هو إبان بن تغلب أحد رواة الكافي يروي قائلاً: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي (محمد الباقر) عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل" [1].
فماذا يمكن أن يقال فيه: حرام يفتى فيه بالحلال؟ أهذا دين وشريعة يا عباد الله؟ وهل يجوز لعامي أن يفتي بحلة ما يعده حراماً في معتقداته، فأين الإمامة والعصمة على حد قولهم؟.
فهذا هو قول الله عز وجل: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق} [2].
وقال سبحانه في ذم اليهود والنصارى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} [3].
وفسره رسول الله الصادق الأمين بقوله: "كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه" [4].
وقد بين سبحانه أن التحليل والتحريم ليس إلا من خاصته وحتى النبي الكريم ليس له الأمر في ذلك حيث قال: {يا أيها النبي

[1] الفروع من الكافي باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ص208 ج6 ط إيران وص80 ج2 ط الهند
(2) "سورة الأعراف" الآية32
(3) "سورة التوبة" الآية31
[4] رواه الترمذي وأحمد والبيهقي في سننه
نام کتاب : الشيعة والسنة نویسنده : إحسان إلهي ظهير    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست