responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة والقرآن نویسنده : إحسان إلهي ظهير    جلد : 1  صفحه : 160
على مطلق الأقسام والأنواع، وإن اختلف في المقدار، وحمل الربع على ما البطون والثلث على ما يعمه، وبطون البطون أو الأول على غاية ما يصل إليه أفكار العلماء، والثاني على ما يعمه والمختص بالأئمة (ع) أو حملها على أحكام الآيات مع الاكتفاء في الثلث بالأشعار أو تعميمه بحيث يشمل البطون ولا ريب أن الأول أكثر من الثاني وقد تقدم في الحمل على مطلق الأقسام شيخ شيخه الشيخ أبو الحسن الشريف، في تفسيره، وهو غير بعيد بالنظر إلى الاختلاف الواقع في تلك الأخبار من تثليث تارة وتربيعه أخرى ثم الاختلاف في كل واحد منهما ففي خبر الأصبغ أدرج ما نزل في أعدائهم عليهم السلام في ثلثهم وذكر للفرائض والأحكام ثلثاً مستقلاً، وفي خبر خثيمة أدرج الثاني في السنن والأمثال وذكر لعدوهم ثلثاً برأسه ومثله في أخبار التربيع ولا حاجة لنا إلى التمسك بها، لأن في الأخبار المتقدمة غنى وكفاية لتماميها سنداً ومتناً، أما الأول فواضح لأن فيها الصحيح والموثق مع أن حلها موجودة في الكتب المعتبرة التي ضمن بعض أربابها أن لا يدرج فيها إلا الصحيح بالمعنى القديم الذي عليه النباء وإلى أن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توب سد باب التواتر المعنوي فيها، بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه، وأما الثاني فكذلك بالنسبة إلى أكثرها خصوصاً فيما تضمن لفظ النقط والمحور الإلقاء، والحذف والطرح، والنقص وتحديد القرآن فلو أراد أحد أن يذكره مثل تلك الدعوى في كتاب أو رسالة، لما يزيد في كلامه على تلك الكلمات شيئاً، وكذا ما اشتمل على لفظ التحريف على ما هو الظاهر المتبادر منه، فإن معناه لغة التغيير قالوا: وتحريف الكلام تغييره عن مواضعه، وهو ظاهر في تغيير صورته بأحد الوجوه المتقدمة، بل وهو الشايع منه في استعماله في أمثال تلك الموارد، فروى الصدوق في (الفقيه) عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام، يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله

نام کتاب : الشيعة والقرآن نویسنده : إحسان إلهي ظهير    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست