responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد نویسنده : آل فراج، مدحت    جلد : 1  صفحه : 477
قرَّرتها، وذكرت: أن من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدًا، ولم يكفِّروه من أهل الملة.
(الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة)
أما ذكرت: قول الله تعالى: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ}، إلى قوله: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [الأحزاب: 60 - 61].
واذكر قوله: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا} [النساء: 91]، إلى قوله: {فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ...} [النساء: 91].
واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء: {أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 80].
واذكر ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه شخص رجلاً معه الراية إلى من تزوج امرأة أبيه، ليقتله ويأخذ ماله.
فأي هذين أعظم؟ تزوُّج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟
واذكر أنه قد همَّ بغزو المصطلق، لما قيل إنهم منعوا الزكاة، حتى كذَّب الله من نقل ذلك.
واذكر قوله في أعبد هذه الأمة، وأشدهم اجتهادًا: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوها، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة».
واذكر قتال الصدِّيق وأصحابه، مانعي الزكاة، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم.
واذكر إجماع الصحابة، على قتل أهل مسجد الكوفة، وكفرهم وردَّتهم، لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة، ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا، والمسألة في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة.
واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر، على أن من زعم: أن الخمر

نام کتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد نویسنده : آل فراج، مدحت    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست