responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 274
ولم يثبته [1] فيرجع [2] إلية، فنقول [3]: إن الله سبحانه قال: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: [3]] وأنت لم يتعين لك بعد قولهم الذي يرتبط به الحكم، فترى [4] أن يكون العود إليه، هل هو قول القلب أم قول اللسان؟ وما صفة ذلك القول؟ أو رأيت إن قاله ثم نسيه وأنت قد عينته؟ وإن قلت [5]: أخذ بالعموم فيه. فكل قول يكون ذلك فيه [6]، أقول به مهما كان فيه ذكر الظهر. قلنا له: ويكون فيه ذكر الظهر [7] فيهما جميعا أو [8] في الزوجة وحدها، أو في الأم [9] وحدها.

منزلة أخرى:
يقال له: أرأيت إن لم يعد لما [10] قال، ولا كلم الزوجة؟ فليس له ما يقول مما فيه أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظروا رحمكم الله إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي وقع على امرأته [11] المظاهر منها قبل أن يكفر: "لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" وقال للآخر الذي وقع على امرأته قبل أن يكفر: "أعتق رقبة أو أطعم" ولم يقل له: عد لما قلت، لأنه قد رآه عاد لما قال، ومعنى الآية قد بيناه في "الأحكام" [12] وتحقيقه: أنه لما قال: {ثم يعودون لما قالوا} أنهم لا يعودون إليه لأنه لما قال لها: أنت [13] علي كظهر أمي، قد قال: أنه لا يطأها، فلما عاد إلى الوطء لزمته الكفارة، أو إلى التمسك بالزوجية، أو إلى العزم [14] على ما بيناه هنالك والله أعلم. [و 95 أ] أي [15]، وهكذا فخذ مسائلهم تجدها كما قلناه بتوفيق الله، وتنخل [16] من ذلك كله، المعنى المطلوب وهو تنزيل الشريعة منازلها، وتوفيتها مقاديرها، وعصمها بعواصم من

[1] د: يبينه. ج: يتثبته.
[2] د: فرجع.
[3] ب، ج، ز: فيقول.
[4] د: فنرى. وكتب على هاش ز: فترى يكون.
[5] ز: في نسخة: قال.
[6] د: يكون فيه ذلك فيه.
[7] د: الظهار.
[8] ج: الأيام.
[9] ب: بما.
[10] د: المرأة.
[11] هوكتابه: أحكام القرآن.
[12] ب، ج، ز: لأنه لو قال أنت.
[13] ج، ز: الغرم.
[14] د: - أي.
[15] ب، ز: ينحل، ج: ينجل.
[16] ب، ج، ز: - في.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست