نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 62
من حزب الله دخل في حزب الشيطان بلا جدال، قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ). أما إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة رجل كافر سواء كان يهوديًا أو بعثيًا أو نصرانيًا أو اشتراكيًا أو شيوعيًا أو وثنيًا، فإن كان ذلك قبل الدخول بها فمذهب جمهور العلماء من الفقهاء أن الفرقة تقع بينهما في الحال، أما إن كان إسلام المرأة بعد الدخول بها فقال بعض العلماء: إن أسلم في عدتها فهي على نكاحها، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، فقد بانت منه، وهناك رأي آخر وهو أن المرأة إذا أسلمت تخير بين طلب الفرقة أو انتظار إسلام الزوج وإن طالت المدة , ولكن لا يلزمها خلال العدة الانتظار والبقاء مع الزوج الكافر عملاً بقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا).
أما إن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة، فإنه يعرض على المرأة الإسلام فإن أسلمت في العدة بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائها سواء كان ذلك قبل الدخول بها أو بعده، وهذا إذا كانت الزوجة مشركة وثنية.
حكم الدعاء وقول جزاك الله خير للكافر:
الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج في أن يقول المسلم للكافر الحي " جزاك الله خيرا" مكأفاة له على معروفه , وذلك أن أهل العلم قد نصوا على أنه يجوز الدعاء للكافر بالهداية للإيمان والدخول في الإسلام، وكذلك الدعاء له بمصالح الدنيا من نعمة المال والولد ونحو ذلك إذا كان مسالماً، وهذا كله من الخير الذي يجوز الدعاء له به.
قال النووي في المجموع: وأما الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع أما الدعاء له بالهداية، والدخول في الإسلام فيجوز ... انتهى.
حكم السلام على الكافر:
لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام من غير حاجة , لورود النهي عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ". رواه مسلم، وله أن يحيه بغير السلام كقوله: أهلا وسهلا ونحو ذلك أما لو كان هناك موجب شرعي لابتداءهم بالسلام فلا بأس.
"قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "زاد المعاد" (2/ 424) في ابتداء الكفار بالتحية:
" وقالت طائفة - أي من العلماء -: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك " انتهى.
وأما إذا قال أحدهم " السام عليكم " - أي: الموت عليكم -، أو لم يُظهر لفظ السلام واضحاً من كلامه: فإننا نجيبه بقولنا " وعليكم ".
لِما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل: عليك ". رواه البخاري ومسلم.
فإذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي، فقد اختلف العلماء في وجوب الرد عليهم، والوجوب هو قول الجمهور.
قال ابن القيم رحمه الله: واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأَوْلى، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. أ. هـ " زاد المعاد "
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 62