responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 56
كيفية تعامل المجاهد المسلم مع أرحامه إذا كانوا في صف الكفار المحاربين للإسلام وأهله:
للمسلم أن يبتدىء بقتل أخيه الحربي ولا ينبغي أن يبتدىء بقتل أبيه الحربي وقيل لا يجوز لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه , وقيل يُكره لغازٍ قتل قريب له كافر إلا إذا بلغه أنه يسب الله ورسوله فلا كراهة حينئذٍ والله أعلم , بل ينبغي الاستحباب تقديماً لحق الله ورسوله , ولا كراهة إذا قصد -ذوي الرحم الكافر في المعركة-هو قتله فقتله دفعاً عن نفسه.

هل للمسلم أن يعمد لقتل أبيه الباغي أم لا؟
إقامة الحدود وقتال البغاة والقتال لإعلاء كلمة الله فلا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه خاصة أو غيرهم من قرابته مادام يجد غيرهم فإن لم يفعل فلا حرج , لقوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدّنيا معروفاً} ولما روى الشّافعيّ أنّ {النّبيّ صلى الله عليه وسلم كفّ أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه}.

حكم قتل المسلم بالكافر:
لا يُقتل المسلم بالحربي بإجماع أما إذا كان ذمياً أو مستأمناً فالجمهور يرى عدم القتل أيضاً , ولكن على المسلم الجاني عقوبة تعزيرية بما دون القتل وعلماً أن هذه الجناية لا تُعفي المسلم من الإثم العظيم عند الله أما في جناية المسلم على الذمي أو المعاهد أو المستأمن فيما دون النفس ففيها القصاص إن كانت من أجل مصلحة دنيوية لا تغييراً للمنكر ونحوه.

حكم مساكنة الكفار والفجار على وجه العموم:
مساكنة الفجار والكفار جائزة إذا كان للمسلم مرافق مستقلة ويبتعد عن موالاتهم ولا يشهد منكراتهم وإن كان الأولى مفارقتهم أما لو كان يعسر التحرز من شهود منكراتهم أو عدم موالاتهم ولم يكن لهم حق عليه في الصحبة بالمعروف كالوالدين والزوجة الكتابية فيجب عليه المفارقة حينئذ.

حكم تقبيل رأس الكافر المحارب وتقبيل غير المحارب:
يحرم تقبيل رأس الكافر المحارب إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية الراجحة ذلك وأما مصافحة الكافر غير المحارب وتقبيله مكروه ولا يصل إلى حد التحريم.

حكم بر الأقارب المشركين المسالمين للدين وأهله:
رغم قطع الولاء سواء في الحب في الله أو النصرة على الدين بين المسلم وأقاربه الكفار فإن القرآن أمر بعدم قطع صلتهم وبرهم والإحسان إليهم ولا حرج في إظهار المودة لهم على سبيل المداراة مع انطواء القلب على بغض كفرهم أو فسقهم ومع ذلك فلا ولاء مطلق بينهم , فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء وبر القريب المشرك شيء آخر وقد يكون بره من باب تأليفه وترغيبه في الإسلام.

حكم السفر لبلاد الكفر والشرك:
يحرم السفر لبلاد الكفار إلا لحاجة كالعلاج والتجارة والتعليم الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عندهم ويشترط كذلك لجواز السفر أن يكون مظهراً لدينه معتزاً بإسلامه , وأما السفر إلى بلادهم لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام فهو مستحب وقد يكون واجباً أحياناً.

نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست