responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 54
8 - يجوز السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ولكن بشرطين وهما القدرة على إظهار الدين وعدم موالاة المشركين الموالاة المحرمة.
9 - معاملة الكفار الحربيين بالبيع والشراء ونحو ذلك جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين, وتحرم التجارة مع أهل الحرب إذا كان لا يتحقق واجب رفع الظلم عن المسلمين إلا بترك التجارة معهم.
10 - يُشرع العفو عن الظالم الكافر إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك.

حكم حسن التعامل وصلة القريب المشرك المحارب للدين وأهله:
حسن التعامل وصلة أعيان الكفار المحاربين لله ورسوله والمؤمنين محرمة شرعاً وهذا في حال تلبسهم بالمحاربة فالمأمور به حينئذ مجاهدتهم ومدافعة شرورهم وذلك أن الصحبة بالمعروف للوالدين المشركين والقرابة مأمور بها حين لا تكون هناك حرب ومحادة وخصومة بين حزب الله وحزب الشيطان فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد إذ ليس لرابطة الدم والجنس والنسب والأرض واللون واللغة أي اعتبارات في حال التعارض مع الدين.

حكم البر والإحسان لآحاد الكفار المقيمين بدار الحرب:
لا مانع , ولا بأس شرعاً في البر والإحسان للكفار المقيمين بدار الحرب بشرطين:
الأول ألا يكون هذا الإحسان حاملاً على نصرة المشركين على المسلمين.
الشرط الثاني ألا يكون هذا الإحسان لهم مما يدل على موالاتهم أو الرضا عنهم.
وقد بحث إمام المفسرين الطبري هذه المسألة من نواحي النقل وأخيراً ختم بحثه بقوله ما نصه: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال عنى بذلك قوله تعالى: {لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ} من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله عز وجل عم بقوله: {الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ} جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضاً دون بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ، لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح.
وقد بينا صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن الزبير في قصة أسماء وأمها. وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، يقول إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم، فيبرون من برهم، ويحسنون إلى من أحسن إليهم. انتهى منه.).
وعن عبد الله بن عمر - رضِي الله عنْهُما - قال: رأى عمر بن الخطَّاب حلَّة سيراء - أي حرير - عند باب المسجِد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريْتها فلبسْتَها يوم الجمعة وللوفد، قال: ((إنَّما يلبسها مَن لا خَلاق له في الآخِرة))، ثمَّ جاءت حلل فأعْطى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عُمَر - منها حُلَّة، وقال: أكسوْتَنيها وقلت في حلَّة عُطَارِد ما قُلْت؟! فقال: ((إنِّي لم أكسُكها لتلبسها))، فكساها عمر أخًا له بمكَّة مشركًا؛ رواه البخاري ومسلم.

نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست