responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 49
فالتعاون مع المبتدع مبني على أساس حفظ المصالح الدينية وإقامة الواجبات الشرعية التي يتعذر إقامتها على وجهها مع غير المبتدعة أو التي يترتب على تفويتها مفاسد أعظم من مفسدة ما تلبس به هؤلاء من المحدثات, والتعاون مع أصحاب المخالفات الشرعية من عصاة ومبتدعة يُنظر فيه بمنظار المصلحة والمفسدة وأن يكون في البر والتقوى.
وأما حكم الصلاة خلف أهل البدع فالصلاة خلف المبتدع الكافر المحسوب على الإسلام لا شك أنها لا تصح لكن إن كان إمام جمعة ولا يُمكن أداؤها إلا خلفه فتُؤدى خلفه ثم تُعاد على مذهب بعض أهل العلم , وأما الصلاة خلف المبتدع المسلم الداعية لبدعته تؤدى خلفه إن لم يمكن أداؤها إلا خلفه وتكره إن أمكن أداؤها خلف إمام عادل , وأما الصلاة خلف المبتدع المسلم المستتر فتصلى خلفه وإن أمكن مع غيره (العدل) فهو أولى. وأما تزويج أهل البدع فالمبتدع المسلم لا يُزوج السنية لأنه غير كفء لها لكن يصح تزوجه منها مع الكراهية بموافقة المرأة وأوليائها لأن الكفاءة حق لهما ويجوز لهما إسقاطه وأما زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة المبتدعة المسلمة جائز مع الكراهة. وأما ذبائحهم فذبائح أهل البدع المسلمين جائزة , وأما تلقي العلم عن أهل البدع واستخدامهم في التدريس لا ينبغي في حال السعة أما عند الضرورة فيجوز استخدامهم في التدريس كأن لا يمكن إقامة التعليم إلا بهم أو ترتب على ترك استخدامهم مفسدة أعظم من مفسدة استخدامهم أو تحقق باستخدامهم مصلحة راجحة على مصلحة ترك استخدامهم.
وأما استخدام أهل البدع في الجهاد فالحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع وظروف المسلمين فتجوز الاستعانة بهم عند الحاجة إن كانوا حسني الرأي في المسلمين وتكره عند عدم الحاجة وتحرم الاستعانة بهم مطلقاً إن كانوا معروفين بغش المسلمين وعدم النصح لهم وذلك أنه تُقام الصلاة وعلم الجهاد خلف كل بر وفاجر وفاسق ملي كما قرر ذلك أهل العلم المحققين فإذا تعذر إقامة الواجبات من الصلاة والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس وأما حكمهم في الميراث فلا شك أن الكافر لا يرث المسلم ولا يورث وأما المنافق فهو يرث المسلم ويورث ومن باب أولى من هو دونه كالمبتدع المسلم والفاسق الملي وأما عيادة المبتدع المسلم فجائز بل هي من جملة حقوقه على المسلمين ما لم يكن داعية فتترك عيادته من باب الهجر إن كان مثمراً , والمبتدع المقلد الأولى التلطف معه مع لزوم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى الحق ودلالته بالحسنى.

حكم مضاحكة وممازحة الفاسق المسلم:
يجوز ممازحة ومضاحكة ومباسطة الفاسق المسلم وخاصة من تعرف عنه محبة الله ورسوله بالضوابط الشرعية لا سيما مع من يُخالطهم المسلم ومن له حق في الصلة كالأقارب , وخاصة إذا كانت المبادرة منه هو في المضاحكة وتكون مضاحكته إلى حد معين ومعقول بحيث لا يُظهر ما هو فيه من منكر وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد الله بن حمار، كان يلقب حماراً. وقال ابن حجر: كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه في كلامه .. وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)) مع أنه صلى الله عليه

نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست