نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 32
ويستحب الإحسان إليهم والقسط معهم؛ ترغيباً لهم في الإسلام.
ويجب على المسلمين حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا في ذمة المسلمين وعهدهم ممن أراد الاعتداء عليهم، سواء أكان المعتدي منهم من المسلمين أم من الحربيين؛ قال علي ـ رضي الله عنه ـ: " إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا "، ويجب على المسلمين فداء أسرى أهل الذمة بالمال، بعد فداء أسرى المسلمين؛ لأنه من حمايتهم.
ومتى خاف المسلمون من المعاهدين أو المستأمنين، أو من بعضهم نقض العهد جاز نبد عهدهم إليهم، أي إخبارهم ببطلان العهد الذي بيننا وبينهم، ثم جاز قتالهم؛ لقول الله ـ جل وعلا ـ (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) الأنفال [58].
ومتى نقضوا العهد جاز قتالهم، ولم يجب نبذ العهد إليهم؛ لأن الخيانة وقعت منهم، كما قاتل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قريشا دون أن يخبرهم بنقض العهد، لما غدروا فنقضوا العهد، وذلك عام فتح مكة، فأما أهل الذمة فلا ينبذ إليهم عهدهم حتى ينقضوه فعلا، لأنهم تحت أيدينا وفي حكمنا فضرر الخوف من نقضهم العهد أخف من غيرهم، فإذا نقضوه أو بعضهم زالت عصمة الناقضين فقط، وحل للمسلمين سفك دمائهم وأخذ أموالهم؛ جزاء لهم على نقضهم العهد، ويحصل نقض العهد بمخالفة شروط عقد الذمة معهم، مثل سب الله ـ جل وعلا ـ أو سب رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو دين الإسلام، أو الاستهزاء بشيء من ذلك، أو معاونة الكفار على المسلمين، أو التجسس على المسلمين، ونحو ذلك.
أما المرتدون عن الإسلام إذا ثبتت ردتهم ثبوتا لا شك فيه فيستتابون ثلاثة أيام فإن تابوا قبل منهم، وإلا حكم عليهم بحد الردة وهو القتل.
وأما المنافقون نفاقاً اعتقادياً فيعاملون معاملة المسلمين في الظاهر ولا يُباطنون، ومن أظهر نفاقه فهو مرتد يُعامل معاملة المرتدين.
المفهوم اللغوي للموالاة والتولي: ... وإنا من لقائهم لزور ... لم يرد في القرآن الكريم، ولا في كتب الصحاح لفظ موالاة وإنما روى الطبراني في الكبير، عن ابن عباس (رضي الله عنهما) «أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله» اهـ. والموالاة مصدر (والى) يوالي موالاة. ... ولفظ الموالاة، أعم من التولي، حيث أن الموالاة هي المحبة بغض النظر عن درجة هذا الحب ومرتبته، فكل من أحببته وأعطيته، ابتداءً من غير مكافأة فقد أوليته، وواليته، والمعنى أي أدنيته إلى نفسك. ... ويقال: (والى بينهما ولاء) أي: تابع بينهما متابعة. ... أما التولي: فهو الموالاة المطلقة أي بمعنى تقديم كامل المحبة والنصرة للمُتولىَّ بحيث يكون المتولَّي مع المُتولَّى كالظل مع الجسم فهي ذروة الموالاة ومُنتهاها. ... قال ابن الأعرابي: الموالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل بينهما ثالث للصلح ويكون له في أحدهما هوى، فيواليه أو يحابيه على الآخر اهـ. ووالى فلان فلانًا، إذا أحبه وقربه وأدناه إليه. ... يقول الأزهري: للموالاة معنى آخر، سمعت العرب تقول: (والوا حواشي نعمكم عن جلتها)
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 32