responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 24
تعريف الإصرار لغةً:
الإصرار في اللغة له معنيان:
الأول: العزم على الأمر. الثاني: مداومة الشيء ولزومه.
تعريف الإصرار اصطلاحاً:
اختلفت عبارة العلماء في تعريف الإصرار، إلاَّ أنَّ المعاني الإجمالية لتعاريفهم متفقة، والتعريف المختار للإصرار وما يعتبر فيه هو الإقامة على الذنب، والعزم على فعله أو فعل مثله من نوعه.
فالإصرار يكون باعتبارين: اعتبار فعلي، واعتبار حكمي.
الاعتبار الفعلي: هو الإقامة على الصغيرة، أي: المداومة عليها.
والاعتبار الحكمي: هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها , وانتهاء الباعث عليها من شدة شهوة ونحوه.

ضابط الإصرار على الصغيرة المفسق:
اختلف العلماء في ضابط الإصرار على الصغيرة الذي يفسق فاعله على أقوال عديدة، إلا أن أرجحها القول بأن الإصرار المفسق هو الإكثار من هذه الصغائر ومعنى الإكثار هو الغلبة كما قال البُلْقِيني: «أن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعاته».
والنتيجة التي يُصار إليها بعد عرض هذه الضوابط أن التفسيق بالإصرار على الصغيرة يدور مع الغلبة، أي غلبة الصغائر على الطاعات؛ فحيث وجدت وُجِدَ، وحيث عدمت عُدِمَ.
أقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق:
لعل أولَ من نبَّه على ذلك هو الإمام الشافعي ـ رحمة الله عليه، إذ يقول في كتابه العظيم (الرسالة): «وليس للعدل علامةٌ تُفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حال نفسه؛ فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل؛ وإن كان فيه تقصيرٌ عن بعض أمره، لأنه لا يَعرى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح، فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه، وإذا كان هذا لا بد أن يختلف فيه المجتهدون»
وقال ابن حجر الهيتمي: «والحاصل أنَّ المعتمد، وِفاقاً لكثيرٍ من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني والزركشي .. وغيرهم: أنه لا تضرُّ المداومة على نوعٍ من الصغائر، ولا على أنواع، سواء كان مقيماً على الصغيرة أو الصغائر، أو مكثراً من فعل ذلك، حيث غلب الطاعاتُ المعاصيَ، وإلا ضرَّ».
وكذلك عند الحنفية فقد قال ابن نجيم: «حدُّ الإصرار على الصغيرة: الجمهور أنه غلبة المعاصي على الطاعات وهو المعتمد».
وعند الحنابلة أيضاً مقياس الغلبة هو المعتمد، فقد جاء في «المغني»: «فأما الصغائر: فإن كان مصرَّاً عليها رُدَّت شهادته، وإن كان الغالب من أمره الطاعات لم يُردَّ لما ذكرنا من عدم إمكان التحرُّز».
وقد صرَّح بذلك أيضاً في «الكافي» فقال: «واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب، لأنَّ الحكم للأغلب».

نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست