responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 18
يكون مكفّراً بالاتّفاق، وهي سائر الأعمال المناقضة للإيمان بالله ورسوله، وما لا يكون مكفّراً بالاتّفاق وهي كلّ الذّنوب والمعاصي التي لا تضاد أصل الإيمان بالله ورسوله.
14 - اختلاف السّلف في التّكفير بترك أركان الإسلام الأربعة بعد الشّهادتين، على خمسة أقوال: مَن يرى التّكفير بترك واحد منها، ومَن يرى عدم التّكفير بترك شيء منها، ومَن يرى كفر تارك الصّلاة فقط، ومَن يرى كفر تارك الصّلاة، والزّكاة، ومَن يرى كفر تارك الصّلاة، وتارك الزّكاة إذا قاتل عليها , والراجح هو القول الثّالث، وهو تكفير مَن ترك الصّلاة فقط دون غيرها من الأركان الأخرى، وبيان أنّ هذا القول هو قول عامّة الصّحابة وجمهور السّلف من التّابعين ومَن بعدهم، وكذلك ترجيح أنّ التّرك المكفّر للصّلاة هو تركها بالكلّيّة خلافاً لمَن ذهب إلى التّكفير بترك بعض الصّلوات.
15 - قيام الكفر المطلق في بعض المعيّنين، لا يستلزم تكفير المعيّن حتى تتحقّق فيه شروط التّكفير وتنتفي موانعه.
16 - شروط تكفير المعيّن التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه، وهي:
البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وبلوغ الحجّة، وعدم التّأويل.
17 - النّظر في مسألة التّكفير لا يكون إلاّ للعلماء الرّاسخين القادرين على استنباط الحكم الشّرعي في هذه المسألة من النّصوص، وكيفية تنْزيله على المعيّنين، وكذلك المعرفة بأصول أهل السّنة في مسألة التّكفير، والإلمام بمواقف الأئمة من المخالفين مع الاحتياط من تكفير مَن لم يتيقن كفره، ولم يعلم أنّه قد قامت عليه الحجّة.

فقه تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله:
يوضح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الحالات التي إن فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة وهي:
(1) إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو معنى ما روى عن ابن عباس، واختاره ابن جرير، وجحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، إن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعياً فإنه كافر كفراً ينقل عن الملة.
(2) إن لم يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله ورسوله حق، ولكنه اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس وما استجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان، وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم الحكيم الخبير. فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.
(3) أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا
كالنوعين السابقين كافر كفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق.

نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست