responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بسط القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 41
قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) فالجواب أن المودة في اللغة هي الحب، وذكر ابن عباس في تفسيره لها بأن المقصود في هذه الآية (الوصل) إنما هو ذكر لبعض لوازم المودة، ولا يقتضي ذلك نفي المودة والحب، وهذا مشهور جدا في التفسير، فكثير ما يفسر السلف الكلمة ببعض لوازمها ولهذا تتنوع تفسيراتهم للكلمة وهو ما يسميه العلماء اختلاف تنوع كتفسيرهم لقوله تعالى ((قل هذه سبيلي)) قال بعضهم القرآن، وقال بعضهم الإسلام، ومعلوم أن السبيل هو الطريق، فطريقة النبي من لوازمها الإسلام والقرآن.
وأما الرد على من قال (أن المرأة الكتابية من المحاربين يجوز الزواج منها، وبالتالي تجوز محبتها وعليه فتجوز محبة الكافر المحارب!!! وهذا يدل على بطلان قولكم أن المحاد لله ورسوله هو الكافر المحارب فحسب مستدلين بحل الزواج من الكتابية الذمية). فالجواب أن هذا ليس ناقضاً لما تقرر من جواز محبة الكافر المعين غير المحارب، ووجوب بغض صفة الكفر فيه، وذلك لأن المحاربين نوع، لكن آحادهم تختلف فقد يوجد في المحاربين من هو غير محارب،، ولهذا فتلك المرأة من القوم المحاربين ينظر لحالها هل تنطبق عليها صفة المحاربين أو لا؟
فلو ثبت أن المرأة تنطبق عليها صفات المحاربين لم يجز الزواج منها أصلاً فضلا عن محبتها، فمثلا لو ثبت أن المرأة تشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تشتم الإسلام، أو تكيد للمسلمين فهي محاربة؛ بغض النظر عن قومها هل هم محاربون لنا أو مسالمون؟.
ومثله لو وُجد قوم مسالمون لنا فلا شك أن برهم مشروع , هذا من حيث العموم أي الجواز متجه للنوع، لكن آحادهم تختلف المعاملة معه فلو أن واحداً منهم تصرَّفَ تصرُّفَ المحاربين بشتم الرسول مثلاً لكان هو نفسه محارباً فتنطبق عليه أحكام المحاربين وحده، وإن كان بقية قومه مسالمين , وكلام أهل العلم عن حل الزواج من الكتابية الحربية لا يقصدون بها المحاربة بعينها بل هذا لا يجوز ولكن يقصدون الزواج من الكتابية المنتسبة لأهل الحرب , وفرقٌ بين المحاربة بعينها وبين من هي منتسبة لأهل الحرب , ويدلك على هذا التفريق أن الشريعة أباحت الإهداء للكافر المعين المسالم الذي ينتمي لأهل الحرب لموجب شرعي كصلة قرابة ونحو ذلك , فعن عبد الله بن عمر - رضِي الله عنْهُما - قال: رأى عمر بن الخطَّاب حلَّة سيراء - أي حرير - عند باب المسجِد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريْتها فلبسْتَها يوم الجمعة وللوفد، قال: ((إنَّما يلبسها مَن لا خَلاق له في الآخِرة))، ثمَّ جاءت حلل فأعْطى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عُمَر - منها حُلَّة، وقال: أكسوْتَنيها وقلت في حلَّة عُطَارِد ما قُلْت؟! فقال: ((إنِّي لم أكسُكها لتلبسها))، فكساها عمر أخًا له بمكَّة مشركًا؛ رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فالنساء الكتابيات من أهل الحرب اللاتي يتزوجن بالمسلمين لا يقعن تحت مفهوم من يحاد الله ورسوله الوارد في قوله تعالى: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} (المجادلة 22) وذلك لضعفهن وقصورهن وتبعيتهن للأزواج , يقول تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم

نام کتاب : بسط القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست