responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : الرومي، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 94
ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يحابوا في ذلك كبيرًا ولا صغيرًا ولا غنيًّا ولا فقيرًا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله، كما أنزل الله، وكما شرع الله، وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر، ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ، والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسًا في الخيرات» [1].
وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: «واجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريك في ... الإثم ... ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالماً بالشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم. فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. والإثم ... ـ أي في ترك التبليغ ـ على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو بصناعتهم أليق» [2].
ومما يدل على أهمية تكوين الدعاة لنشر الدعوة، وبيان الإسلام، قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [3].
قال ابن كثير رحمه الله: «هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية.

[1] مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر 1/ 330، 331، ط/ 1، دار القاسم للنشر، الرياض.
[2] إحياء علوم الدين، الإمام أبو حامد الغزالي 2/ 242، ط/ 1، دار الفكر، بيروت: 1424 هـ.
[3] سورة التوبة، الآية: 122.
نام کتاب : ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : الرومي، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست