responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن    جلد : 1  صفحه : 119
الذنوب، ولا بمجرد التأويل، بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله) [1] ، وحين حكى رحمه الله تكفير بعض الفرق الضالة لمخالفيهم قال: (والذي نختاره أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة) [2] .
ويفرق رحمه الله بين تكفير المطلق وتكفير المعين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويذكر أن الأئمة - كالإمام أحمد (ت - 241هـ) رحمه الله كانوا يكفرون بعض أهل الأهواء كالجهمية، لكنهم لم يكفروا أعيانهم، وكذلك الشافعي (ت - 204هـ) رحمه الله لما قال لحفص الفرد [3] :
كفرت بالله العظيم؛ لاعتقاده خلق القرآن، لم يحكم بردته، بل بين له أن هذا القول كفر، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وهكذا بقية الأئمة [4] .
ويذكر رحمه الله أنه لا يصح إطلاق تكفير المعين، والتساهل فيه، بل لا بد من توافر أسباب التكفير من عمل أو اعتقاد أو قول المكفر، وانتفاء موانع التكفير كالجهل، أو التأويل، أو وجود الشبهة، وعدم قيام الحجة، يقول رحمه الله: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع) [5] ، ويقول رحمه الله: (لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة) [6] ، ثم ذكر قول الباري عزّ وجل: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165] ،

[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 27/478، وانظر: الفرقان بين الحق والباطل ص19.
[2] درء تعارض العقل والنقل 1/95.
[3] حفص الفرد البصري، أبو عمرو، مبتدع ضال، من أئمة الجبرية، صاحب كلام، له مناظرات مع الإمام الشافعي، كفره الشافعي فيها.
انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص255، ميزان الاعتدال للذهبي 1/564، لسان الميزان لابن حجر 2/330.
[4] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 23/348 - 349، وانظر: ذم الكلام للهروي ص254.
[5] الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 12/487 - 488) .
[6] مجموع فتاوى ابن تيمية 11/406.
نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست