responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شم العوارض في ذم الروافض نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 132
داود [1].
وَقَالَ في [2] (الملتقط) [3]: وَلاَ يَنبغَي لأحدٍ أنْ يفتي إلاَّ أن يعرفَ أقاويل العُلماء، وَيعلم مِن أين قالوا، وَيعرف مُعَاملاتِ النَّاس، فإن سُئل عَن مَسألة يعلم أن العُلماء [4] الذين ينتحل مَذهبهم قَد اتفقوا عَلَيه، فَلاَ بَأسَ بأن يقول هَذا جَائز وَهذا لاَ يَجُوز، وَيكُون قَولِهِ عَلى سِبيل الحكَاية، وَإن كَانَت مَسألة قد اختلَفُوا فيها فلا بَأسَ بأن يقول: هَذا جَائز في قَولِ فلانٍ، وَفي قَولِ فلانٍ لاَ يَجُوز وَليسَ لَهُ الخيَار، فيَجبُ بِقَولِ بَعضهم [5] [24/ب] مَا لم يَعرف حجته [6].
وَعَن أبي يُوسُف وَزُفر وَعَافية [7] بن يزيد [8] أنهم قَالُوا: ((لاَ يحل لأحدٍ أن

[1] أخرجه الإمام أحمد بلفظ: ((من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)). المسند: 2/ 231، رقم 8249؛ أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب التوقي الفتيا: 3/ 331، رقم 3657. قال الشيخ الألباني عن الحديث (حسن). صحيح الجامع: رقم 6068.
[2] في (د): (وفي في).
[3] الملتقط: في فتاوى الحنفية، لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي، وفاته سنة 556هـ. كشف الظنون: 2/ 1813.
[4] في كلا النسختين (علماء) ولا يستقيم المعنى بها.
[5] في (د): (فيجب بقولهم ما لم ... ).
[6] ينظر للتفاصيل في هذه المسألة ابن حمدان الحنبلي، صفة الفتوى: ص 13 وما بعدها؛ ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي: ص 85 وما بعدها.
[7] في (د): (وعقبة).
[8] عافية بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي الأودي الكوفي، قال ابن معين: ثقة مأمون، وفاته سنة 180هـ. تاريخ بغداد: 12/ 307؛ تهذيب التهذيب: 5/ 53.
نام کتاب : شم العوارض في ذم الروافض نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست