responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف شبهات الصوفية نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 139
قال الشيخ سيد سابق في (فقه السنة): «الأذان عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا أو ننقص شيئًا في ديننا. وفي الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» أي باطل.
ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين وليست منه، من ذلك:
(1) قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: «إنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة».
(2) قال العجلوني في (كشف الخفا): مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلها عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدًا رسول الله مع قوله: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - نبيًا. (رواه الديلمي عن أبي بكر - رضي الله عنه -)،قال في (المقاصد): «لا يصح».
(3) التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد مكروه. فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم.
(4) التسبيح قبل الفجر والنشيد ورفع الصوت، وقبل الجمعة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس من الأذان لا لغةً ولا شرعًا، قاله الحافظ في (الفتح).
(5) الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عقب الأذان غير مشروع بل هو محدث مكروه. قال ابن حجر في (الفتاوى الكبرى): «الأصل سنة والكيفية بدعة».
أما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأتباع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أعرف الناس بها وإليك بعض فضائلها من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:
(1) قال تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (الأحزاب:56)
(2) عن أبي العالية: «صلاة الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثناؤه عليه عند الملائكة». رواه البخاري.
(3) قال ابن كثير: جمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا.

نام کتاب : كشف شبهات الصوفية نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست