نام کتاب : مختصر التحفة الاثني عشرية نویسنده : الآلوسي، محمود شكري جلد : 1 صفحه : 229
أجورهن فريضة} نزل في حل المتعة [1] فغلط محض، ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة محض افتراء، وإن نقل في تفاسير أهل السنة [2] غير المعتبرة أيضا فإنه خلاف نظم القرآن وكل تفسير كذلك ليس بمسموع ولا مقبول ولو كان من رواية صحابي، لأنه سبحانه بين أولا المحرمات بقوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ثم قال {وأحل لكم ما وراء ذلكم} أى غير المحرمات المذكورة، ولكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات، فبطل بهذا الشرط تحليل الفروج وإعارتها، فإنها منفعة محضة بلا حرج، ثم قال {محصنين غير مسافحين} [3] يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين لهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المني. فبطلت المتعة بهذا القيد أصلا، لأن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر ملاعب.
ثم فرع على النكاح قوله {فما استمتعتم به منهن} الآية، يعني إذا قررتم الصداق في النكاح فإن تمتعتم به منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه، فقطع هذه الآية عما قبلها وحملها على الاستئناف باطل صريح باعتبار العربية، لأن الفاء تأبى القطع والابتداء، بل تجعل ما بعدها مربوطا بما قبلها. (4)
وما يروون أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية مع ضم «إلى أجل» بعد {منهن} فغير صحيح لأن هذه الرواية لم توجد في كتاب من كتب أهل السنة المعتبرة، [5] ولو سلمنا ثبوتها في قراءة منسوخة فهي لا تستعمل في إثبات الأحكام مع كون القراءة المشهورة المتواترة تخالفها. [6] ولو سلمنا ذلك لا نسلم دلالتها على المتعة أيضا لأن لفظ {إلى أجل مسمى} متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد، والمدة المتعينة في المتعة إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع، فصار معنى الآية هكذا: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماما. وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم أن وجوب تمام المهر معلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل والثلثين يجعلان مؤجلين إلى بقاء النكاح، فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، [1] روى ذلك الكليني، الكافي: 5/ 448؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/ 250؛ تفسير العياشي: 1/ 233. [2] ينظر ما قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 5/ 130؛ وابن كثير في التفسير: 1/ 475. [3] قال الزجاج: «المسافحة والسافح الزانيان اللذان لا يمتنعان من أحد». روح المعاني: 5/ 4.
(4) روح المعاني: 5/ 5. [5] قال الطبري: «وأما ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت الخبر القاطع». تفسير الطبري: 5/ 13. [6] وهو ما أقر به الخوئي حيث قال: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف». البيان: ص 165.
نام کتاب : مختصر التحفة الاثني عشرية نویسنده : الآلوسي، محمود شكري جلد : 1 صفحه : 229