نام کتاب : مختصر التحفة الاثني عشرية نویسنده : الآلوسي، محمود شكري جلد : 1 صفحه : 225
مسائل العارية
لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة يكون وطئها له حلالا طيبا، وإعارة فروج النساء بالخصوص أو عموما في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم. (1)
وأيضا يجوز إعارة أم ولده للوطء. وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}.
مسائل اللقيط
يقولون إن وجد رجل طفلا مميزا ضل عن ورثته لا يجوز له التقاطه ولا حفظه في بيته. [2] ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه، لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه، وغير قادر على كسب نفقته، فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات.
مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
يقولون لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب. وأيضاُ يقولون من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقا للأجرة، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته.
وأيضا يقولون: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر، تكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.
وأيضا يقولون: لا تصح الهبة بغير لسان عربي، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا «بخشيدم، بخشيدم» لا تكون هبة.
ويقولون: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية.
وأيضا يقول أكثرهم: يجوز الرجوع عن الصدقة. [3] وقد قال تعالى {لا تبطلوا صدقاتكم} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه». (4)
وقالوا: وقف الهرة يجوز. [5] اللهم أية فائدة في وقفها، وأي انتفاع بها كي يجوز وقفها؟
(1) روى الكليني عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام، ثم مكث قليلا وقال: ولكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه. الكافي: 3/ 141. [2] نقل ذلك الكيدري في إصباح الشيعة: ص 333. [3] قال المرتضى: «ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئا غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم». الانتصار: ص 267.
(4) متفق عليه. [5] نقل ذلك (المحقق) الحلي، شرائع الإسلام: 2/ 444؛ و (العلامة) الحلي، قواعد الأحكام: ص 215.
نام کتاب : مختصر التحفة الاثني عشرية نویسنده : الآلوسي، محمود شكري جلد : 1 صفحه : 225