responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحفة الاثني عشرية نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 143
{يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا} الآية المذكورة، لأن أحدا لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه، وهم ما اتخذ بعضهم بعضا إماما، وكلمة «إنما» المفيدة للحصر تقتضي هذا المعنى أيضا لأن الحصر إنما يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع من المظان، ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولاية التصرف، بل كان في النصرة والمحبة. وثالثا إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وهي قاعدة أصولية متفق عليها بين الفريقين، [1] فمفاد الآية حصر الولاية العامة لرجال معدودين داخل فيهم الأمير أيضا لأن صيغ الجمع وكلمة «الذين» من ألفاظ العموم أو مساوية لها باتفاق الإمامية كما ذكره المرتضى في (الذريعة) [2] وابن المطهر الحلي في (النهاية)، فحمل الجمع على الواحد متعذر، وحمل العام على الخاص خلاف الأصل ولا يصح ارتكابه بلا ضرورة.
فإن قالت الشيعة إن الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل في حالة الركوع لم يقع من أحد غيره [3] قلنا أين ذكرت في هذه الآية هذه القصة بحيث يكون مانعا من حمل الموصول وصلاته على العموم؟ بل جملة {وهم راكعون} معطوفة على الجمل السابقة، وصلة للموصول، أي الذين هم راكعون، أو حال من ضمير يقيمون الصلاة. [4] وأيا ما كان معنى الركوع فهو الخشوع لا الركوع الاصطلاحي. فإن قالت الشيعة حمل الركوع على الخشوع حمل لفظ على غير المعنى الشرعي في كلام الشارع وهو خلاف الأصل، قلنا: لا نسلم، كيف والركوع بمعنى الخشوع مستعمل في القرآن أيضا كقوله تعالى {واركعي مع الراكعين} مع أن الركوع الاصطلاحي لم يكن بالإجماع في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع، وقوله تعالى {وخر راكعا} وظاهر أن الركوع المصطلح ليس فيه خرور وسقوط بل هو انحناء مجرد ولا يمكن الخرور مع تلك الحالة بخلاف الخشوع. [5] وقوله تعالى {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون}، ولا يخفى أن المقصود من الآمر ليس مجرد الانحناء الذي هو ركوع اصطلاحي. ولما كان الخشوع معنى مجازيا متعارفا لهذا اللفظ جاز حمله عليه بلا ضرورة أيضا كما هو

[1] أوردها صاحب المحصول: 1/ 448 من أهل السنة وأوردها من الإمامية المرتضى في الذريعة في أصول الشيعة: 1/ 307؛ والمقتول الثاني في تمهيد القواعد: ص 216.
[2] الذريعة في أصول الشيعة: 1/ 305.
[3] بل ولم يقع منه أيضا بإجماع أهل العلم.
[4] قال الآلوسي الجد: «{الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} بدل من الموصل الأول [أي الذين آمنوا] أو صفة له باعتبار مجرى الأسماء؛ لأن الموصول إلى وصف المعارف بالجمل والوصف لا يوصف إلا بتأويل». روح المعاني: 6/ 167.
[5] قال النووي: الركوع في اللغة الانحناء، وقال الماوردي هو الخشوع. المجموع: 3/ 396.
نام کتاب : مختصر التحفة الاثني عشرية نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست